تصديق — دعوى رفع تجاوز — غصب منفعة عقار — رقم 125/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — غصب منفعة عقار — رقم 125/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_125_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 125/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 843/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي الخصيب النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميَّز 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : رفع تجاوز وغصب عقار
الموضوع       : رفع تجاوز عن جزء من عقار بمساحة 200 م2 
المواد          : المادة 140/أولاً | المادة 197 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الاثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت إشغال المدعى عليه لجزء من عقار المدعي دون مسوغ قانوني يجعله غاصباً لمنفعة الجزء المشغول، ويلزمه رده إلى صاحبه خالياً من الشواغل.
الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة على تقرير ومرتسم الخبير المساح كإسناد رسمي لثبوت واقعة التجاوز والمساحة المشغولة.
كلمات مفتاحية  : رفع تجاوز | غصب عقار | خبير مساح | بداءة ابي الخصيب | شركة محدودة المسؤولية ملاحظة        : المدعي يمثل شركة خاصة محدودة المسؤولية (إضافة لوظيفته).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 125 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 58

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / (الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية) المميز عليه / المدعي / (المدير المفوض لشركة محدودة المسؤولية شركة خاصة / إضافة لوظيفته)

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة ابي الخصيب ان العقار المرقم يعود الى موكله وان المدعى عليه يشغل جزء من عقار موكله بدون مسوغ قانوني ورغم المطالبة المستمرة له بتسليم الجزء المشغول من قبله لعقار موكله الا انه ممتنع لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه برفع التجاوز الحاصل من قبل المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ويقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مائة مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 843 /ب/ 2025 في 2025/11/10 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على جزء من العقار المذكور أعلاه والمتمثل بمساحة 200 م 2 وتسليم الجزء المتجاوز عليه للمدعي إضافة لوظيفته خاليا من الشواغل وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/3.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم (الخبير المساح) والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه ( المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبلها وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون