رد طلب التصحيح — دعوى رفع تجاوز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 691 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى رفع تجاوز — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 691 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_LAND_TRESPASS_CORRECTION_DENIED_691_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 691/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 360/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة العباسية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ  : رفع تجاوز عن عقار شائع
الموضوع       : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعوى رفع تجاوز
المواد         : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا لم يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت الدفوع قد جرى تدقيقها عند نظر الطعن التمييزي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : رفع تجاوز | قطعة شائعة | غرس أشجار | دار سكنية | تصحيح قرار تمييزي | تأمينات
ملاحظة        : غير وُجدت
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 691 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 629

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

طالب التصحيح / المميز المدعى عليه (ف.م.ع)
المطلوب التصحيح ضدهم / المميز عليهم / المدعين (ف.م.ع)

ادعى المدعين لدى محكمة بداءة العباسية ان لهم سهاماً شائعة في القطعة المرقمة هكذا ورد الا ان المدعى عليه قام بالتجاوز على جزء من القطعة أعلاه دون وجه حق أو مسوغ قانوني ، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والزامه برفع التجاوز وتسليم الجزء المتجاوز عليه خالي من الشواغل ولغرض الرسم قدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره خمسمائة الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (360/ب/2025) في 2025/10/5 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بإزالة التجاوز الحاصل من قبله على جزء من القطعة المذكورة أعلاه والمتمثلة بغرس أشجار النخيل واشجار أخرى متنوعة ودار سكنية مساحتها ( 240 متر مربع) وتسليم الجزء المتجاوز عليه للمدعين خالياً من الشواغل واعتبار تقرير ومرتسم الخبير المساح المرفق بالإضبارة جزءاً من الفقرة الحكمية ودليلاً عند التنفيذ وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية بما فيها اتعاب محاماة وكيل المدعين طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/10/30 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 10924 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/11/20) طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/19 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون