نقض — رفع تجاوز — استكمال التحقيقات الفنية — رقم 44/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: نقض — رفع تجاوز — استكمال التحقيقات الفنية — رقم 44/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_PROPERTY_TRESPASS_CASSATION_44_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 44/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 611/ب/2021 (والدعوى الاعتراضية 611/اعتراضية/2021)
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكوفة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عقاري
التصنيف الأدق  : رفع تجاوز على عقار / دعوى اعتراضية
الموضوع      : تجاوز على جزء من قطعة أرض وطلب رفع التجاوز والتسليم خالية من الشواغل.
المواد         : غير مذكورة صراحة في متن القرار
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة صراحة في متن القرار
المبدأ القانوني الرئيسي : يجب على محكمة الموضوع في مرحلة الدعوى الاعتراضية استكمال تحقيقاتها الفنية والاستيضاح من الجهات الرسمية المختصة (التسجيل العقاري، الزراعة، المساحة) قبل إصدار حكمها العادل بطلب إبطال الحكم الغيابي.
الأسباب الثانوية : إدخال مدير الشعبة الفنية في مديرية التسجيل العقاري شخصاً ثالثاً للاستيضاح، ومفاتحة الهيئة العامة للأراضي بوزارة الزراعة والهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية لتزويد المحكمة بالخارطة الإفرازية للعقار.
كلمات مفتاحية  : رفع تجاوز | حكم غيابي | دعوى اعتراضية | خارطة افرازية | تسجيل عقاري | الكوفة
ملاحظة        : رقم الدعوى البدائية ورد ممسوحاً جزئياً في الأصل على هيئة معادلة صُوَرية تم نقل المتاح والمستنبط من السياق اللاحق وهو (611/ب/2021).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزين / ورثة المعترض عليها المدعية (م.ح.ح) و(م.ب.ح) / وكيلهم المحامي (م.ف)
المميز عليه / المعترض / المدعى عليه / [الاسم محجوب في الأصل]
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الكوفة بأن المدعى عليه تجاوز على جزء من القطعة المرقمة [غير واضح] دون مسوغ قانوني لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم برفع التجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 611/ب/2021 بتاريخ (2021/12/28) حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز في العقار المشار اليه آنفاً وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف. اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، ولوفاة المعترض عليها (المدعية) فقد ادخلت المحكمة شقيقيها كل من المميزين (م.ح.ح) و(م.ب.ح) اشخاصاً ثالثة حلوا محلها حلولاً قانونياً، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 611/اعتراضية / 2021 وبتاريخ 2025/10/19 حكماً حضورياً بابطال الحكم الغيابي المذكور أعلاه ورد دعوى المدعية المعترض عليها ورثتها وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة ورثة المعترض عليها / المدعية بالحكم طعنا به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهما المؤرخة 2025/11/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع وفي مرحلة الدعوى الاعتراضية قررت ابطال الحكم الغيابي قبل استكمال تحقيقاتها وصولاً الإصدار الحكم العادل فيها ومنها ادخال مدير الشعبة الفنية في مديرية التسجيل العقاري في الكوفة شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومفاتحة الهيئة العامة للأراضي في وزارة الزراعة والهيئة العامة للمساحة في وزارة الموارد المائية حول تزويد المحكمة بالخارطة الافرازية للعقار موضوع الدعوى ومن ثم يتخذ الحكم القانوني السليم وفق الادلة المطروحة لديها، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.