عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت صحة وموافقة الحكم للقانون — رقم 268 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_LAND_TRESPASS_AFFIRMED_268_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 268/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 594/ب/2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : رفع تجاوز عن أرض زراعية الموضوع : الطعن التمييزي في قرار رد دعوى رفع تجاوز المواد : المادة 215 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 215 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يُصَدَّق الحكم البدائي إذا وجد أنه صحيح وموافق للقانون وجاء تطبيقاً سليماً لأحكامه بناءً على الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى، ويكون الطعن التمييزي الموجه ضده غير وارد قانوناً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أرض زراعية | رفع تجاوز | بناء دار | منفعة سنوية | تصديق الحكم | رد عريضة الطعن ملاحظة : وردت المادة القانونية في النص بصيغة كسرية غير واضحة تماماً بسبب عيوب المسح الضوئي وقُرئت منطقياً وفق السياق التمييزي للمادة المختصة بالتصديق وهي المادة (215) من قانون المرافعات المدنية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 268 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 253
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي المميز عليه / المدعى عليه / وكيله المحامي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحي ان المدعى عليه قام ببناء دار مكونة من غرف نوم عدد (2) ومطبخ في الأرض الزراعية المرقمة هكذا ورد العائدة له لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم برفع التجاوز الحاصل من قبله على الأرض الزراعية أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسمائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 594 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (215) هكذا ورد من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 1/8 / 2026 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون