تصديق — اعتراض الغير — عدم مساس الحقوق — رقم 208 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — اعتراض الغير — عدم مساس الحقوق — رقم 208 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_AFFIRMED_208_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 208/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1066/ب/2021 (ودعوى اعتراض الغير: 172/اعتراض الغير/2025)
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الضلوعية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / اعتراض الغير
التصنيف الأدق  : رد دعوى اعتراض الغير لعدم مساس الحكم بحقوق المعترض
الموضوع       : رفع تجاوز واعتراض الغير
المواد         : المادة 224
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 224 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يشترط لقبول دعوى اعتراض الغير أن يكون الحكم المطعون فيه متعدياً أو ماساً بحقوق المعترض وفقاً لأحكام المادة (224) من قانون المرافعات المدنية، وبعكسه تكون الدعوى واجية الرد.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : اعتراض الغير | رفع تجاوز | مساس بالحقوق | محكمة البداءة
ملاحظة        : ورد في نص القرار الممسوح ضوئياً رقم دعوى اعتراض الغير بصيغة (1/172) وتصحيحه البنيوي (173/اعتراض الغير/2025) بناءً على سياق النص والتاريخ، كما ورد تاريخ تشكيل الهيئة في مقدمة القرار 2026/7/1 وتاريخ صدور القرار في الخاتمة 2026/1/7 ونُقلت التواريخ كما هي بالأمانة. تضمن الأصل محواً وحجباً لأسماء الأطراف فوردت الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 208 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 159

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/7/1 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المعترض اعتراض الغير / [اسم محجوب عمداً]
وكيله المحامي / [اسم محجوب عمداً]
المميز عليهم / المعترض عليهم اعتراض الغير / [اسم محجوب عمداً]

ادعى المعترض اعتراض الغير لدى محكمة بداءة الضلوعية بأنه سبق وان أصدرت نفس المحكمة قراراً بالعدد (1066/ب/2021) يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز الحاصل من قبله على سهام المدعين بالعقار المرقم ولكون القرار ماساً بحقوقه، لذا طلب دعوة المعترض عليهم اعتراض الغير للمرافعة والحكم بإبطال الحكم المذكور أعلاه وتحميل المعترض عليهم اعتراض الغير الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد172/ اعتراض الغير / 2025) وبتاريخ (2025/10/5) حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض اعتراض الغير وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/10/13 . كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة ولم تحصل الموافقة بذلك.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها عدم تحقق شروط دعوى اعتراض الغير على الحكم المنصوص عليها في المادة (224) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، لكون ان الحكم المطعون فيه بطريق اعتراض الغير لم يكن متعدياً أو ماساً بحقوق المميز / المعترض اعتراض الغير، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون