رد طلب التصحيح — دعوى رفع حجز عقاري — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 200 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى رفع حجز عقاري — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 200 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_PROPERTY_SEIZURE_CORRECTION_DENIED_200_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 200/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 924/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاط النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة 
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار تمييزي التصنيف الأدق  : رفع الحجز عن عقار مشمول بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الموضوع       : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعوى رفع إشارة الحجز عن عقار 
المواد         : المادة 219 | المادة 223 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعاوى رفع الحجز العقاري المترتب على القانون رقم 72 لسنة 2017 إذا لم يستند الطلب إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت كافة الدفوع موضع تدقيق مسبق من الهيئة التمييزية. الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : رفع حجز | شراء من المال الخاص | المصادرة والحجز | قانون 72 لسنة 2017 | الأمين العام لمجلس الوزراء | رد طلب التصحيح | تأمينات ملاحظة        : ورد تاريخ تشكيل الهيئة التمييزية في أول النص (2026/1/5 م) متطابقاً مع تاريخ صدور القرار الختامي. 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 200 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 49

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

طالب التصحيح / المميزون / المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي المطلوب التصحيح ضده / 1 - المميز عليه المدعي 2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10001 /10002 /10003 /10004 / الهيئة المدنية / 2025)

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الشرقاط انه تم الحجز على العقار المرقم هكذا ورد لورود اسمه ضمن المشمولين بالمصادرة والحجز بموجب قانون (72) لسنة 2017) وحيث انه اشترى العقار المذكور من ماله الخاص ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم ( الأمين العام لمجلس الوزراء و وزير المالية و رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة و وزير العدل إضافة لوظائفهم للمرافعة والحكم برفع الحجز وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً غيابياً بحق المدعى عليه الثالث وحضورياً بحق بقية المدعى عليهم بالعدد (924/ب/2025) وبتاريخ (2025/9/8) برفع إشارة الحجز عن العقار المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المدعى عليه الأول بالحكم، طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/25 ، كما طعن المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/28 ، وطعن المدعى عليه الثالث بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/9/29 ، وطعن المدعى عليه الرابع بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/5 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10001 /10002 /10003 /10004 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/22)، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون