تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت التجاوز واعتبار الشاغل غاصباً — رقم 424 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى رفع تجاوز — ثبوت التجاوز واعتبار الشاغل غاصباً — رقم 424 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_PROPERTY_TRESPASS_AFFIRMED_424_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 424/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1693/ب/2025 التاريخ       : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحمزة الغربي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
...رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق  : رفع تجاوز عن عقار وإخلائه من الغاصب الموضوع       : الطعن التمييزي في قرار إلزام المدعى عليه برفع التجاوز عن العقار 
المواد         : المادة 140/أولاً | المادة 197 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : يُعدّ المتجاوز على العقار دون مسوغ قانوني غاصباً لمنفعة الجزء المشغول من قبله، ويلزم قانوناً برده إلى صاحبه خالياً من الشواغل بناءً على المساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : رفع تجاوز | غاصب | أجر مثل | خبير مساح | مرتسم | تصديق الحكم ملاحظة        : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية النص خطأً "2022 م" ، بينما جاء تاريخ الصدور الختامي والدقيق المتناسق مع تسلسل الدعاوى في 2026/1/13م.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 424 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 443

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/13/ 2022 م هكذا ورد ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه (أ.م.ع) المميز عليه / المدعي / وكيله المحامي (أ.م.ع)

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحمزة الغربي بأن المدعى عليه تجاوز على العقار المرقم هكذا ورد والعائد له دون مسوغ قانوني لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم برفع التجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1693 / ب / 2025 ) بتاريخ (2025/10/19) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع التجاوز في العقار المشار اليه آنفاً وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/11/18 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعي / المميز عليه والمرقم هكذا ورد وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140/ أولاً من قانون الاثبات, مما يعد المدعى عليه (المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197 مدني)، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13/ 1 / 2026 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون