قانون 53 لسنة 2004 اتعاب محامي الدفاع | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 53 لسنة 2004 اتعاب محامي الدفاع | 4
اتعاب محامي الدفاععنوان التشريع: اتعاب محامي الدفاعالتصنيف: امرمحتوىرقم التشريع: 53سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-12-19 00:00:00بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003)؛واعترافا بأن حق الإنسان في أن يمثله ويدافع عنه في المحكمة محام جنائي مقتدر هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها في سبيل تحقيق العدالة، كما هو وارد في المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة؛واعترافا كذلك بأن الحصول على خدمات مثل هذا المحامي يقتضي دفع أتعاب له مقابل خدماته؛أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:القسم 1تقدير أتعاب محامي الدفاعبالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون، يتولى مجلس القضاة وضع جدول الأتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة 1971، بصيغته المعدلة بموجب المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويعلق بموجب هذا الأمر، العمل بجدول الأتعاب السابق الوارد في المادة 144 والمادة 63(ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 أو في أي قانون آخر.القسم 2حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.القسم 3تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.القسم 4الدخول حيز النفاذيدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتةإل. بول بريميرالمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة18 يناير/ كانون الثاني، 2004...
قانون 1 لسنة 2006 زيادة اتعاب المحاماة | 2
قانون 1 لسنة 2006 زيادة اتعاب المحاماة | 2
زيادة اتعاب المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 09/10/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادقرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –المادة 1زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .المادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
زيادة اتعاب المحاماة 2006 | 2
زيادة اتعاب المحاماة 2006 | 2
زيادة اتعاب المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 09/10/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادقرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –المادة 1زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .المادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
قانون 65 لسنة 2007 احتساب ممارسة مهنة المحاماة | 2
قانون 65 لسنة 2007 احتساب ممارسة مهنة المحاماة | 2
قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 65تاريخ التشريع 04/12/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4055استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .اصدار القانون الاتي :المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةتحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون ....
قانون 39 لسنة 1985 تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 3
قانون 39 لسنة 1985 تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١٠-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٨٥ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة والتسعون :تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية .المادة ٢تلغى الفقرة (١) من المادة المائة من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاتساع مقر النقابة في بغداد لاجراء الانتخابات فيها ولتمكين المحامين من الادلاء باصواتهم في محافظاتهم التي يعملون فيها.فقد شرع هذا القانون....
اتعاب محامي الدفاع رقم 53 لسنة 2004 | 4
اتعاب محامي الدفاع رقم 53 لسنة 2004 | 4
اتعاب محامي الدفاععنوان التشريع: اتعاب محامي الدفاعالتصنيف: امرمحتوىرقم التشريع: 53سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-12-19 00:00:00بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003)؛واعترافا بأن حق الإنسان في أن يمثله ويدافع عنه في المحكمة محام جنائي مقتدر هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها في سبيل تحقيق العدالة، كما هو وارد في المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة؛واعترافا كذلك بأن الحصول على خدمات مثل هذا المحامي يقتضي دفع أتعاب له مقابل خدماته؛أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:القسم 1تقدير أتعاب محامي الدفاعبالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون، يتولى مجلس القضاة وضع جدول الأتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة 1971، بصيغته المعدلة بموجب المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويعلق بموجب هذا الأمر، العمل بجدول الأتعاب السابق الوارد في المادة 144 والمادة 63(ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 أو في أي قانون آخر.القسم 2حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.القسم 3تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.القسم 4الدخول حيز النفاذيدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتةإل. بول بريميرالمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة18 يناير/ كانون الثاني، 2004...
زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 | 2
زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 | 2
زيادة اتعاب المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 09/10/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادقرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –المادة 1زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .المادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 | 2
زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 | 2
زيادة اتعاب المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 09/10/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادقرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –المادة 1زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .المادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
قانون 65 لسنة 2007 احتساب ممارسة مهنة المحاماة | 2
قانون 65 لسنة 2007 احتساب ممارسة مهنة المحاماة | 2
قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 65تاريخ التشريع 04/12/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4055استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .اصدار القانون الاتي :المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةتحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون ....
قانون 71 لسنة 1969 التعديل الاول لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 21
قانون 71 لسنة 1969 التعديل الاول لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 21
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٢ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣٨٥ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣٨٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرتان (خامسا وسادسا) من مادة ٤ من القانون .المادة ٢تلغى مادة ٥ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٥ - ١ - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه .٢ - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين .المادة ٣تلغى مادة ٧ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٧ – اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة ٢ فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها .المادة ٤تحذف العبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به) من مادة ٨ من القانون .المادة ٥تلغى مادة ٩ من القانون يستعاض عنها بما يلي : -مادة ٩ - ١ - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : -ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى .ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .٢ - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : -ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة .ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .٣ - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .المادة ٦تلغى مادة ١٠ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ١٠ - ١ - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها .٢ - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .المادة ٧تلغى المواد الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: -مادة الثالثة عشرة – يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة ٢ .مادة والرابعة عشرة – اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة ٤ فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته .مادة والخامسة عشرة – يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .المادة ٨تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون .المادة ٩تلغى مادة ٢٢ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٢٢ - ١ - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية .٢ - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : -اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط .ثالثا - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة احد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح او البداءة او استئناف الحقوق في النظر فيها اذا كانت قيمتها تزيد على الف دينار وليست مقامة من اتعاب محاماة .رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة (١) من غير المذكورين في الفقرة (٢) من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين .المادة ١٠تلغى مادة ٢٣ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٢٣ - ١ - توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية او شبه الرسمية – بما فيها المصارف والشركات المؤممة – توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل لجنة تسمى (لجنة توزيع دعاوى الدوائر) ولا يجوز لاية دائرة مما ذكر اعلاه توكيل محام الا بواسطة هذه اللجنة .٢ - تؤلف اللجنة المذكورة من ثلاثة اعضاء احدهم يمثل وزارة المالية وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة المحامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتنتهي مدة انتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي انتدبوا خلالها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي يمثلها خلال السبعة ايام الاولى من كل سنة مالية . اما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة . ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية .المادة ١١تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٣٣ – يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية .المادة ١٢تحذف كلمة (خمس) الواردة في المادة السادسة والثلاثين من القانون ويستعاض عنها بكلمة (ثلاث) .المادة ١٣تلغى مادة ٦٣ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٦٣ - ١ - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : -اولا - بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار .ثانيا - بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسين دينارا في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني .ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة في دعوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا ولا تقل عن خمسة وعشرين دينارا .المادة ١٤١ - تعتبر المادة الرابعة والستون من القانون فقرة (١) ويضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٢) لها .٣ - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر .المادة ١٥يضاف ما ياتي الى اخر الفقرة (١) من المادة المائة من القانون : -ولا تدرج في هذه الجداول اسماء المحامين الذين لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة عليهم كاملة قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام اذ لا يحق لهم الادلاء باصواتهم .المادة ١٦١ - تضاف الجملة الاتية الى اخر الفقرة (٣) من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون: -على ان لا يقل عن الفي دينار .٢ - تضاف الفقرتان التاليتان الى اخر المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون وتصبحان الفقرتين (٧ و٨) منها: -٧ - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .٨ - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : -ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : -اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة .ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها .ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة .د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .المادة ١٧تحذف العبارة (محاسبا قانونيا مجازا) الواردة في الفقرة (٢) من مادة السادسة والعشرين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بعبارة (مراقب حسابات) .المادة ١٨تلغى الفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: -١ - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : -ا - رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه .ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .المادة ١٩تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .المادة ٢٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١-٤-١٩٦٩ .المادة ٢١على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٨٩ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءعبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتيالشيخلي نائب رئيس الوزراءوزير الخارجية ووزير الدفاعووكيل وزير النفط والمعادنمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةعبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثيوزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤونالاجتماعيةجاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وداي العطيةوزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعةخالد مكي الهاشمي الدكتور جواد هاشموزير الصناعة وزير التخطيطالدكتور عبد الله الخضير الدكتور غالب مولود مخلصوزير الوحدة وزير الشؤون البلديةووكيل وزير الشمال وزير الشؤون البلدية والقرويةطه محي الدين عدنان ايوب صبريوزير الدولة وزير الدولةووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلاتوالاسكانالدكتور حمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤون الاوقاف الاسباب الموجبةبالرغم من تشريع ثلاثة قوانين للمحاماة منذ سنة ١٩٦٠ حتى سنة ١٩٦٥ فقد ظلت كثير من المشاكل غير محلولة . كما ان ارتفاع اسعار مواد المعيشة جعل مورد المحامي من اتعاب المحاماة بالنسبة لما حدده القانون من اجور لا يتناسب مع ما يحتاجه من مصروفات مما يقتضي زيادة نسب هذه الاجور واعطاءها حق امتياز من الدرجة الاولى على اموال المحكوم عليه بها وذلك لضمان معيشة لائقة للمحامي ومن يعيله شرعا . كما ارتؤي منح المحامين وافراد اسرهم المكلفين باعالتهم شرعا تخفيضات من اجور المستشفيات واجور نقلهم في السكك الحديدية، ولكل ما تقدم شرع هذا القانون ....
قانون 59 لسنة 1971 التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 3
قانون 59 لسنة 1971 التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١٤-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالعدل . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل وتكون فقرة (٣) لها:٣ - استثناء من احكام الفقرة (٢) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة ١٣١٩ المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون....
قانون 99 لسنة 1986 التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 3
قانون 99 لسنة 1986 التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٦٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١١-١٩٨٦ .اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥المعدل ويحل محلها ما ياتي :ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٢١ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٣ الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .المادة ٢تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :ثالثا - ١ - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية :ا- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار .ب- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى .٢ - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (١) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي :٣٠% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى .٢٠% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) .٣- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (٢) من هذه الفقرة .المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 174 لسنة 1970 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل | 3
قانون 174 لسنة 1970 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٤تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩١٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ ـ ٨ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١تحذف الفقرة (٢ ـ ثالثا ) من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما يلي:٢ ـ ثالثا ـ بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلما كان قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ قد الغى اجراءات التثمين التي كان ياخذ بها قانون الاستملاك الملغى وحيث ان البند (٣) من الفقرة (٢) من المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ نص بان تكون اتعاب المحاماة بنسبة ٥ % من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة.ولما كان هذا الحكم قد اضحى يتعارض مع قانون الاستملاك ولاجراء التنسيق بينهماشرع هذا القانون....
قانون 66 لسنة 1985 التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 13
قانون 66 لسنة 1985 التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 13
عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٧٩ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٨-٧-١٩٨٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثانية من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما يلي: -مادة ٢:يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: -اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.ثانيا – ١ – او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية.٢ – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.ثالثا – ١ – غير متجاوز الستين من العمر، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٢ – لا يسجل في جدول المحامين القضاة واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٢١) والمؤرخ في ١٣ / ٩ / ١٩٨٣.رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.المادة ٢تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة التاسعة:اولا – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين:١ – ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة والاربعين ومضى على تخرجه في كلية القانون اكثر من ثلاث سنوات.٢ – مائة وخمسين دينارا لمن سبق ان مارس القضاء او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق ان شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل ع سبع سنوات مستمرة، او شغل وظيفة مستشار او مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٣ – مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم تمض على تخرجه في كلية القانون مدة ثلاث سنوات ولمن سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.٤ – مائتين وخمسين دينارا لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين واعيد تسجيل اسمه مجددا.ثانيا – يكون رسم توسيع الصلاحية:١ – عشرين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند (ب) من الفقرة (١) من المادة العشرين من القانون.٢ – خمسين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند (ج) من الفقرة نفسها من المادة المذكورة.ثالثا – يكون بدل الاشتراك السنوي:١ – خمسة وعشرين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المحدودة.٢ – خمسين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة.رابعا – يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ويستوفى منه سنويا منها خمسة دنانير ومشتركا في نادي المحامين ويستوفي منه سنويا عشرة دنانير.المادة ٣تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يلي: -المادة العاشرة:١ – يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها.٢ – اذا تخلف المحامي لاي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي سنتين متواليتين، يعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة منقضية في المحاماة، واذا رغب في العودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا.٣ – لا يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سيق ان استبعد اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة (٢) اكثر من مرة الا بعد مرور سنتين ابتداء من تاريخ استبعاد اسمه للمرة الاخيرة.المادة ٤تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة الثامنة عشرة:١ – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين: -الاولى: التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.الثانية: التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٢ – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة (١) كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.المادة ٥تلغى المادة السابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة السابعة والعشرون:اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى.ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله.المادة ٦تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة الخامسة والثلاثون:١ – على كل شركة عراقية او مشروع صناعي يكون راسمال كل منهما مائة الف دينار فاكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.٢ – على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.٣ – اذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين (١، ٢) من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور، وتبدا مدة الثلاثين يوما بالنسبة للشركات او الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تاسيسها.٤ – اذا انتهت مهمة المشاور القانوني لاي سبب فعلى الشركة او الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة(٣) من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة.المادة ٧تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة السادسة والثلاثون:١ – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين.٢ – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا.المادة ٨تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون.المادة ٩تلغى الفقرة (٢) المعدلة من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي: -٢ – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي:اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار.ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني.ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.المادة ١٠تلغى الفقرة (١) من المادة العاشرة بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي:١ – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز.المادة ١١تلغى الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة بعد المائة من القانون.المادة ١٢تلغى المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغه به اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمضي مدة طويلة عل تشريع قانون المحاماة النافذ ولغرض وضع ضوابط اكثر دقة ووضوحا لمن يشترط فيهم التسجيل بجدول المحامين، وبضوء ما شهده القطر من طفرة في المستوى المعاشي مما يتعين اعادة النظر في اتعاب المحاماة بما يتناسب والتطور الحاصل منذ سنة ١٩٦٥ ولحد الان، ومن اجل ان تهيا للمحامي الظروف والمستلزمات الداعية للقيام بواجبه المهني لمساعدة العدالة وفق القوانين المرعية، ولتحقيق ما تطمح اليه نقابة المحامين من رفع مستوى مهنة المحاماة وتنظيمها لجعلها قادرة على تادية رسالتها بصورة افضل.فقد شرع هذا القانون....
قانون 83 لسنة 1972 التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم 173لسنة 1965 | 3
قانون 83 لسنة 1972 التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم 173لسنة 1965 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٦٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في ٢-٧-١٩٧٢استناداستناذا لاحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العدل ,قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢_٧_١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : _المادة ١تلغى عبارة ((خمس عشرة سنة )) الواردة في الفقرة (ا/٢) من المادة الخامس والثمانين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل , وتحل محلها العبارة الاتية : ((عشر سنوات ))المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في ٢-٧-١٩٧٢ .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس المجلس القيادة الثورة...
قانون 2 لسنة 1972 التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 4
قانون 2 لسنة 1972 التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات خطأ في صورة التشريع حيث كتب خطا انة التعديل الثاني والصحيح هو التعديل الرابعاستنادااستنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير العدل قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١-١٩٧٢ اصدر القانون الاتي:المادة ١تلغى مادة السابعة والتسعون من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة السابعة والتسعون - اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة ٦ بعد المائة من القانون .المادة ٢تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة (١) لها وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٢) لها : -٢ - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .المادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 134 لسنة 1974 التعديل السابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
قانون 134 لسنة 1974 التعديل السابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٠٩-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤١٦استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠– ٩ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٤ في ٩ – ١٠ – ١٩٧٤...
قانون 90 لسنة 1972 التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 3
قانون 90 لسنة 1972 التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٦٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١استنادقرار رقم ٥١٩باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٧ - ١٩٧٢اصدار القانون الاتي : -المادة ١تحذف العبارة التالية من الفقرة الثالثة من مادة الثالثة والتسعين من القانون . الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (٧) لها .٧ – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلالالشهر التالي لانقضائهاالمادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكر...
قانون 89 لسنة 1983 التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
قانون 89 لسنة 1983 التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٩تاريخ التشريع ١٠-١٠-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى ثالثا من الفقرة ٢ من المادة ٢٢ من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما يلي:ثالثا – لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها، احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية، في الدعاوى الاتية :ا – الدعاوى التي تكون احد دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار .ب – الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ، بعضها على البعض الاخر، مهما كانت قيمة الدعوى .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ | 174
قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ | 174
عنوان التشريع: قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢١٣ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٤٦٣ملاحظات تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .بموجب المادة رقم ١٩ من قانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ // تكون مدة الدورة الانتخابية (٣) ثلاث سنوات استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٦٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكامالمادة /٤٤/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :الباب الاولفي شروط ممارسة المحاماةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.(١)المادة ٢يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون : -اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.ثانيا – ١ – حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية.٢ – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٢١ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٣ الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .(٢)رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.(٣)عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.(٣)حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.(٣)المادة ٣مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى .ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في قضايا معينة امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.(٤)ب – يجوز للمحامي ان يشرك معه في قضية معينة محاميا غير منتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ، وذلك باذن من النقيب موافقة وزير العدل ، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته .المادة ٤لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :اولا : رئاسة السلطة التشريعية .ثانيا: الوزارةثالثا : الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة .رابعا : الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا .خامسا : ملغاة . (٥)سادسا : ملغاة . (٥)الباب الثانيفي جدول المحامينالمادة ٥١ - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه .٢ - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين . (٦)المادة ٦ا - يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين .ب – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه . واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه.ج - يجب على مجالس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله ما لم يقرر تاجيل البت فيه لاسباب تستدعى ذلك ، ويجب ان يشكل قرار التاجيل على هذه الاسباب .د - يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او برفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره .هـ - اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قرارا بقبوله او رفضه اعتبر ذلك قرارا بالقبول .المادة ٧اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة ٢ فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها . (٧)المادة ٨لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة . (٨)المادة ٩اولا – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين :١ – ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة والاربعين ومضى على تخرجه في كلية القانون اكثر من ثلاث سنوات.٢ – مائة وخمسين دينارا لمن سبق ان مارس القضاء او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق ان شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل على سبع سنوات مستمرة ، او شغل وظيفة مستشار او مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٣ – مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم تمض على تخرجه في كلية القانون مدة ثلاث سنوات ولمن سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.٤ – مائتين وخمسين دينارا لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين واعيد تسجيل اسمه مجددا.ثانيا – يكون رسم توسيع الصلاحية :١ – عشرين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند ب من الفقرة ١ من المادة العشرين من القانون.٢ – خمسين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند ج من الفقرة نفسها من المادة المذكورة.ثالثا – يكون بدل الاشتراك السنوي :١ – خمسة وعشرين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المحدودة.٢ – خمسين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة.رابعا – يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ويستوفى منه سنويا منها خمسة دنانير ومشتركا في نادي المحامين ويستوفي منه سنويا عشرة دنانير. (٩)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها.٢ – اذا تخلف المحامي لاي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي سنتين متواليتين ، يعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة منقضية في المحاماة ، واذا رغب في العودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا.٣ – لا يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سيق ان استبعد اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة ٢ اكثر من مرة الا بعد مرور سنتين ابتداء من تاريخ استبعاد اسمه للمرة الاخيرة. (١٠)المادة ١١لا يجوز للمحامي الذي سجل اسمه بالجدول لاول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة الا بعد ان يحلف امام محكمة الاستئناف بحضور النقيب او من ينوب عنه عن اليمين الاتية ." اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وادابها ".المادة ١٢لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبول مراجعة المحامي او وكالته في دعوى ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةيقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة ٢ . (١١)المادة ١٤اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة ٤ فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته . (١٢)المادة ١٥يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .(١٣)المادة ١٦لا يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين وانقطعت علاقته بالمحاماة لاي سبب ان يمارس اي عمل من اعمالها قبل ان يعاد تسجيل اسمه بجدول المحامين ويؤدي رسم التسجيل مجددا وفق احكام هذا القانون .ويعاقب من يخالف ذلك تأديبيا مهما كان نوع العمل الذي يزاوله انذاك , بمنعه من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد عن سنة تنفذ بحقه عند اعادة تسجيل اسمه في الجدول مجددا".المادة ١٧على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة حكومية او شركة من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون عينت لديها محاميا ان ترسل الى نقابة المحامين صورة من الامر الصادر بتعيينه .الباب الثالثفي التمرين على اعمال المحاماةالمادة ١٨١ – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين : -الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٢ – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة ١ كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.(١٤) المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - على من اختار الطريقة الاولى ان يلتحق بمكتب محام وعليهما ان يقدما الى النقابة اقرارا بذلك موقعا منهما .٢ - للمحامي المتمرن في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجدول :اولا: ان يمارس بمفرده المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها وتعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة .ثانيا : ان يمارس بمعية المحامي الممرن المرافعة في دعاوى البداءة المحدودة واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .٣ - للمحامي المتمرن في السنة الثانية .اولا : ان يمارس بمفرده ما يلي:ا – حضور التحقيق في جميع الدعاوى الجنائية .ب – المرافعة في دعاوى البداءة كافة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة فيها .ثانيا : ان يمارس بمعية المحامي الممرن المرافعة في الدعاوى الاستئنافية ودعاوى الجنايات واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لمن اختار طريقة التدرج :ا – ان يمارس في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجدول المرافعة في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .ب – ان يمارس في السنة الثانية حضور التحقيق والمرافعة في دعاوى الجنح والمخالفات ودعاوى البداءة المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .ج - ان يمارس في السنة الثالثة المرافعة في دعاوى البداءة غير المحدودة ودعاوى الجنايات .٢ - لمجلس النقابة ان يقرر منع المحامي من ممارسة بعض الصلاحيات المذكورة مع بيان اسباب ذلك .المادة ٢١١ - على المحامي المتمرن بعد انتهاء مدة التمرين المقررة ان يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها مصدقا عليها من المحكمة التي نظرت امامها هذه الدعاوى وعلى المحامي الممرن ، في حالة اختيار الطريقة الاولى ان يقدم للنقابة بيانا سريا يتضمن راية من كفاءة المحامي المتمرن وسلوكه في المحاماة والاعمال التي مارسها وتوصياته بشان انهاء مدة التمرين او تمديدها .٢ - يقرر مجلس النقابة بناء على طلب المحامي المتمرن انهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة امام جميع المحاكم والجهات الاخرى .٣ - للمجلس ايا كانت طريقة التمرين التي اختارها المحامي ان يقرر تمديد مدة التمرين سنة اخرى اذا راى لذلك محلا مع بيان اسباب ذلك .الباب الرابعفي حقوق المحامين وواجباتهمالفصل الاولفي حقوق المحامينالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية.٢ - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : -اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط.ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها .ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق ا من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي :نسبة ٦٠% ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى .نسبة ٤٠% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون .ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في ب من هذا البند.رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة ١ من غير المذكورين في الفقرة ٢ من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين . (١٥)المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية او شبه الرسمية – بما فيها المصارف والشركات المؤممة – توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل لجنة تسمى لجنة توزيع دعاوى الدوائر ولا يجوز لاية دائرة مما ذكر اعلاه توكيل محام الا بواسطة هذه اللجنة .٢ - تؤلف اللجنة المذكورة من ثلاثة اعضاء احدهم يمثل وزارة المالية وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة المحامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتنتهي مدة انتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي انتدبوا خلالها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي يمثلها خلال السبعة ايام الاولى من كل سنة مالية. اما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة . ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية . (١٦)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةللمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .المادة ٢٥ملغاة . (١٧)المادة ٢٦يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه .ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .المادة ٢٧اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى.ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او منيخوله. (١٨)المادة ٢٨لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسبب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة .ولا يجوز ان يشترك الحاكم او حكام المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه .المادة ٢٩يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تاديته وظيفته او بسبب تاديتها .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةيجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك .ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .المادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته .المادة ٣٢لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او من ينوب عنه عند غيابه .المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةيتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية . (١٩)المادة ٣٤لا يجوز تسجيل عقود تاسيس الشركات مهما كان نوعها الا اذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقود التي تكون احد طرفيها دائرة رسمية او شبه رسمية .المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ – على كل شركة عراقية او مشروع صناعي يكون راسمال كل منهما مائة الف دينار فاكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.٢ – على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.٣ – اذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين ١ ، ٢ من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور ، وتبدا مدة الثلاثين يوما بالنسبة للشركات او الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تاسيسها.٤ – اذا انتهت مهمة المشاور القانوني لاي سبب فعلى الشركة او الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة ٣ من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة. (٢٠)المادة ٣٦١ – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة ، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين.٢ – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل ، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا. (٢١)المادة ٣٧لا يخضع عمل المحامي لدى زميله باية صورة لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعي .المادة ٣٨ملغاة . (٢٢)الفصل الثانيفي واجبات المحاميالمادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وادابها .المادة ٤٠١ - يجب ان يكون للمحامي عدا المحامي المتمرن في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة .٢ - يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية .٣ - يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة .المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةيحظر على المحامي :اولا : اعارة اسمه .ثانيا : شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .ثالثا : التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عنها .رابعا : قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة .المادة ٤٢يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولا يجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين .المادة ٤٣على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .المادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةيحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين باي صفة كانت .المادة ٤٥لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اي مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته .المادة ٤٦١ - لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة .٢ - لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .٣ - لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .المادة ٤٧١ - يمتنع على المحامي الذي تولى الوزارة او عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او المجلس الذي كان عضوا فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة او انهاء العضوية .٢ - لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى او ابدى فيها رأياً بصفته حاكما او موظفا او حكما او خبيرا ان يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه .المادة ٤٨لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك .المادة ٤٩لا يجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون .المادة ٥٠على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء ان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة .المادة ٥١على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وادابها .المادة ٥٢في حالة وفاة المحامي او شطب اسمه او توقيفه او الحجز عليه او استحاله قيامه بوكالته تعلم النقابة المرجع المختص برؤية الدعوى بذلك حفظا لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكليف احد المحامين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل الى ان يختار محاميا اخر .المادة ٥٣١ - على المحامي عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والاوراق الاصلية التي كان قد سلمها له .٢ - للمحامي اذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي تصلح سندا له في المطالبة بالاتعاب وان يبقى لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي الموكل مصاريف استخراج صورها .ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والاوراق الاصلية التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم .المادة ٥٤يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات وكافة الحقوق الاخرى بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته الا اذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل فتبدا مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب .الباب الخامسفي اتعاب المحاماةالمادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق المحامي اتعاب محاماة عن قيامه بالاعمال التي كلف بها ويحق له ايضا استيفاء ما انفقه في مصالح موكله .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشانها باكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ .٢ - اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحاميالمادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تفرع عن العمل المتفق عليه اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الاتفاق حق للمحامي ان يطالب باتعابه عنها .المادة ٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا انهى المحامي الدعوى صلحا او تحكيما او باي سبب اخر وفق ما فوضه به موكله استحق اتعابه كاملة ما لم يتفق على خلاف ذلك .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم تعين اتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى اجر المثل .المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب كما لو كان قد انهى العمل لصالح موكله .واذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي اتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالعمل .المادة ٦١اذا اعتزل المحامي الوكالة لسبب مشروع وابلغ موكله بذلك في وقت مناسب او توفي المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل به او توفي الموكل ولم ير ورثته استمراره في العمل استحق المحامي او ورثته قبل الموكل او ورثته حسب الاحوال اتعاب المثل عما بذله فعلا من جهد في ضوء احكام العقد مع مراعاة احكام هذا القانون .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يرفع كل نزاع يتعلق باتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .٢- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي :أ. نسبة (١٠%) من قيمة المحكوم به على ان لاتتجاوز (٠٠٠‚٥٠٠) خمسمائة ألف دينار .ب ـــ بما لا يقل عن ( ٢٥٠٠٠ دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( ١٥٠.٠٠٠ ) مئة وخمسون ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .ج ـــ مقدار ( ٥ % ) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على أن لا تقل عن ( ٢٥٠٠٠ دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا تزيد عن ( ١٥٠.٠٠٠ دينار ) مئة وخمسون ألف دينار .د ـــ بما لا يقل عن ( ٢٥٠٠٠ دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( ٧٥.٠٠٠ ) فقط خمسة وسبعون ألف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة ( ١٤٤ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( ٢٣ لسنة ١٩٧١ ) .ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة .ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في ا من هذا البند .ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك . (٢٣)المادة ٦٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لاتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل .٢ - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر .٣ - استثناء من احكام الفقرة (٣) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط .(٢٤)المادة ٦٥الاحكام المرتبطة بالمادةيسقط حق المحامي في المطالبة باتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق كتابي بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكول اليه . اما اتعاب المحاماة المتفق عليها كتابة فلا يسقط حق المطالبة بها الا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ استحقاقها .الباب السادسالمعونة القضائيةالمادة ٦٦تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية تؤلف من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة .المادة ٦٧تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية :١- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة .٢- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .٣- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه .المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب .المادة ٦٩يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولا يخضع لرسم الطابع .المادة ٧٠كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تاديبيا .المادة ٧١١ - يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه .٢ - على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له باتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من خصمه . فاذا لم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعابا مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه .المادة ٧٢اذا كان من وكل المحامي عنه موسرا استحق المحامي اتعابه قبله وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٧٣تتالف موارد الانفاق على المعونة القضائية مما يلي :١- ما يستطيع طالب المعونة ان يقدمه للنقابة .٢- اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ ان تستوفيها وترسلها الى النقابة .٣- ما تساهم به الحكومة او يقدم للنقابة من هبات او اعانات لهذا الغرض .الباب السابعنقابة المحامينالفصل الاولالهيئة العامةالمادة ٧٤تتالف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا .المادة ٧٥تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة .المادة ٧٦تتالف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جداول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين .ويراس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا ، فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا راس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا .المادة ٧٧تختص الهيئة العامة بما يلي :١- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة واقرار الميزانية لجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين .٢- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الاعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها .٣- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام هذا القانون .المادة ٧٨١ - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني .٢ - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين :ا – بقرار من مجلس النقابة .ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .المادة ٧٩١ - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلول بخمسة عشر يوما والا اجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني .٢ - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في اول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه .٣ - يعلن موعد الاجتماع في جميع الاحوال على الوجه المبين في الفقرة الاولى ويجب ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول اعماله .المادة ٨٠يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على ان لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الاول يؤجل الى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين .اما الاجتماع غير العادي الذي يتم وفق الفقرة /٢/ ب من المادة الثامنة والسبعين فلا يتوافر النصاب القانوني فيه الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة والا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .المادة ٨١لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرغة عنها .المادة ٨٢تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .الفصل الثانيمجلس النقابةالمادة ٨٣يتولى شؤون النقابة مجلس نقابة يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون للمجلس ايضا خمسة اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين وفق هذا القانون .المادة ٨٤ينتخب النقيب الاعضاء الاصليون والاحتياطيون لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٨٥١ - يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات .٢ - مع مراعاة احكام المادة ( ٣٨ ) :ا – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .(٢٥)المادة ٨٦ينتخب مجلس النقابة في اول اجتماع له وكيلا للنقابة وامينا للصندوق وامينا للسر من بين اعضائه وذلك لمدة سنتين وللمجلس ان ينتخب من بين اعضائه كذلك من يحل محلهم عند الضرورة .المادة ٨٧اضافة الى الاختصاصات التي نص عليها القانون يتولى مجلس النقابة ادارة شؤونها وينظر في كل ما يتصل بالمحاماة ويؤمن حقوق المحامين ويصون كرامتهم ومن ذلك ما يلي :١- تحديد صلاحيات وكيل النقابة وامين الصندوق وامين السر .٢- تعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وتاديبهم وفصلهم بموجب قواعد يضعها مجلس النقابة وله بموافقة الهيئة العامة ان يخصص لهم راتبا تقاعديا او مكافاة .٣- اعداد ميزانية النقابة عن السنتين التاليتين واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقها .٤- الاشراف على غرف المحامين واختيار من يندبه لادارتها في غير بغداد .٥- تاسيس وادارة نوادي المحامين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الداخلية الخاصة بها .٦- تاليف اللجان التي ينص هذا القانون على تاليفها واية لجان اخرى لتسهيل تنفيذ احكامه لانجاز اعمال النقابة ورفع شان المحاماة .٧- منح الاجازة لكاتب المحامي وسحبها ويكون البدل السنوي للاجازة دينارا واحدا.المادة ٨٨١ - يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الاقل اسبوعيا .ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوى من النقيب او طلب من ثلاثة من اعضائه على الاقل وذلك للنظر في موضوع معين .٢ - لا يصح اجتماع مجلس النقابة الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل وينعقد برئاسة النقيب فان غاب راس المجلس وكيل النقابة فان غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكثر الاعضاء سنا .٣ - تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .٤ - لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اصدره الا باغلبية تتكون من ثلاثة ارباع اعضائه على الاقل وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار الاعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره باسبوع على الاقل .المادة ٨٩١ - يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة في كل قضية تهمها ، وان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بامور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .٢ - يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس النقابة او النقيب .المادة ٩٠اذا فقد النقيب او عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه قرر المجلس زوال صفته . واذا تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول قرر المجلس اعتباره مستقيلا .المادة ٩١١ - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب قام وكيل النقابة وذلك لاكمال المدة الباقية له.واذا شغرت عضوية من الاعضاء يؤلفون اقلية بالنسبة لاعضاء المجلس الاصليين يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الاعضاء الاحتياطيين ممن حاز اكثرية الاصوات عند الانتخاب .٢ - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (١) من هذه المادة .(٢٦)الفصل الثالثفي الانتخاباتالمادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس النقابة جديد في الحالتين التاليتين :ا – اذا انتهت مدة مجلس النقابة .ب – اذا شغرت جميع الناصب مجلس النقابة بالاستقالة او باي سبب اخر .٢ - ويدعون ايضا لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين :ا - اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فاكثر .ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس الاصليين .المادة ٩٣١ - يدعو مجلس النقابة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل انتهاء مدته بخمسة عشر يوما على الاقل لانتخاب مجلس جديد .ويستمر في مباشرة اختصاصاته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .٢ - اذا توفرت احدى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين يقرر مجلس النقابة في اول اجتماع له دعوة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب النقيب او الاعضاء الذين شغرت مناصبهم وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور هذه المناصب .٣ - في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة او باي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء يعينهم وزير العدل اثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة . وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع اختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة. (٢٧)٤ - يعلن عن موعد اجتماع اعضاء الهيئة العامة لاجراء الانتخاب في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الاقل .٥ - اذا لم يحدد مجلس النقابة او اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة موعدا لاجراء الانتخاب وفقا لاحكام الفقرات السابقة تولى وزير العدل تحديد الموعد والاعلان عنه .٦ - يجري الانتخاب في اليوم المعين له وفقا لما جاء في المادة الثمانين .٧ – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها . (٢٧)المادة ٩٤١ - على كل محام يرشح نفسه لاحد مناصب مجلس النقابة او يوقع استمارة الترشيح التي تعدها النقابة ويقدمها اليها ويحصل على وصل بتسليمها .٢ - اذا امتنعت النقابة عن تسلم استمارة الترشيح لاي سبب فللمحامي ان يسلمها لمحكمة استئناف بغداد لترسلها الى النقابة فورا .وتعتبر الاستمارة مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف .٣ - يجب تقديم الاستمارة الى النقابة او الى المحكمة المذكورة قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوما والا كان الترشيح باطلا .المادة ٩٥على مجلس النقابة ان يدقق استمارة الترشيح ويقرر قبول الترشيح او عدم قبوله لفقدان شرط من الشروط التي ينص عليها القانون . ويعلن هذا القرار في مقر النقابة خلال يومين من تاريخ تقديم الاستمارة والا اعتبر الترشيح صحيحا . ولمن يتقرر عدم قبول ترشيحه الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه به . وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها .المادة ٩٦يجوز للمرشح ان يسحب ترشيحه متى شاء .المادة ٩٧اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة ٦ بعد المائة من القانون .(٢٨)المادة ٩٨١ - يجرى الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي :ا – النقيب وحده بقائمة .ب – اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط معا بقائمة .٢ - تجرى عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على ان يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني اوراق التصويت .٣ - يبطل انتخاب كل شخص لم يرد اسمه بالقائمتين المذكورتين .المادة ٩٩تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية . (٢٩)المادة ١٠٠١ - يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات . (٣٠)٢ - تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون .وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .المادة ١٠١١ - تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة بختمها وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة .٢ - يتقدم المحامي الى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على اسمه بالجداول دلالة على ادلائه بصوته .المادة ١٠٢تستمر لجان الانتخاب في عملها من الساعة التاسعة زوالية من صباح يوم الانتخاب حتى الساعة الخامسة زوالية من مساء اليوم المذكور ، ولا يجوز لها ان تنفض قبل ان ينتهي المحامون الذين حضروا خلال هذا الميعاد من التصويت .المادة ١٠٣١ - للجنة ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وكذلك كل من يقع منه شغب او تشويش اثناء عملية الانتخاب .٢ - للجنة ان تامر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اي محاولة للتاثير على سلامة الانتخاب وارساله مع المحضر الذي تنظمه الى سلطة التحقيق المختصة .٣ - لجنة ان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها .المادة ١٠٤١ - على اثر انتهاء عملية التصويت تقوم فورا كل لجنة بفرز الاصوات التي ابديت امامها وتحرر محضرا تثبت فيه نتيجة الفرز وجميع الاجراءات التي تمت امامها ويوقعه جميع اعضائها .٢ - لكل مرشح ان يحضر عملية الانتخاب بنفسه او ينيب عنه محاميا من اعضاء الهيئة العامة .٣ - تبلغ اللجان الفرعية اللجنة العامة بنتيجة الفرز فور الانتهاء منه وعليها ارسال المحضر الذي حررته الى اللجنة العامة .٤ - تضع كل لجنة بطاقات الانتخابات التي استعملت في مظروف وتضع البطاقات غير المستعملة في مظروف اخر وتغلق المظروفين وتختم عليهما بختم المحكمة ويضع اعضاؤها توقيعاتهم عليها وترسل اللجان الفرعية هذه المظاريف الى اللجنة العامة .المادة ١٠٥يراعى في عملية فرز الاصوات ما يلي :١- عدم اهمال الورقة التي رميت سهوا في غير الصندوق المخصص لها .٢- قبول الورقة التي لا تحتوي على اسماء جميع المطلوب انتخابهم . اما الورقة التي تحتوي على اسماء كثر من هذا العدد فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة .٣- اهمال الورقة غير المكتوبة او التي تعذرت قراءتها او التي ولدت التباسا .المادة ١٠٦تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية وعليها ان تخبر وزير العدل ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لاعلانها على الاكثر .المادة ١٠٧اذا لم يتم الانتخاب في اليوم المحدد لاي سبب كان يحدد يوم اخر لاجرائه وفقا لاحكام هذا القانون .الباب الثامنفي السلطة التأديبيةالمادة ١٠٨كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يحاكم تاديبيا .المادة ١٠٩العقوبات التاديبية التي يجوز الحكم بها وعلى المحامي هي :ا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا .ب – المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده .ج - رفع الاسم من جداول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده .المادة ١١٠١ – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز. (٣١)٢ - يعين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محاميين اصليين واخرين احتياطيين لكل مجلس واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم .المادة ١١١١ - لا يجوز ان ترفع الدعوى التاديبية على المحامي الا بقرار من مجلس النقابة او من رئيس الادعاء العام .٢ - ملغاة . (٣٢)المادة ١١٢يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .المادة ١١٣تنظر الدعوى التاديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه من المحامين . ولخصمه او يوكل محاميا للدفاع عن حقوقه . ويصدر الحكم بالاكثرية ويجب ان يكون مسببا وان تتلى اسبابه مع منطوقة في جلسة سرية .المادة ١١٤١ - يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع امامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوى الشهود وتخلفهم عن الحضور او امتناعهم عند اداء الشهادة او الشهادة زورا.٢ - للمجلس اجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقية .المادة ١١٥تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا .المادة ١١٦للمجلس ان ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها او احداهما . وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي .المادة ١١٧يجوز رد اعضاء المجلس اذا قام سبب من اسباب رد الحكم والقضاة المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر المجلس نفسه في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في الوجه المذكور .المادة ١١٨يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة موقتا او برفع الاسم من جدول المحامين بعد ان يصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى . كما يجب نشره في الصحف المحلية .المادة ١١٩تسجل في سجل خاص الاحكام النهائية الصادرة من مجلس التاديب وتحفظ صورة منها في اضبارة المحامي المحكوم عليه .المادة ١٢٠لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها .واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تاديبيا برفع اسمه من جداول المحامين .المادة ١٢١لمن حكم عليه بعقوبة رفع الاسم من جدول المحامين ان يطلب اعادة تسجيل اسمه فيه بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ً .ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا راى ان المدة التي انقضت بعد صدور هذا الحكم كافية للاصلاح شان المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين .المادة ١٢٢على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام ان ترسل نسخة من الحكم الى نقابة المحامين ووزير العدل .المادة ١٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها ، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا. (٣٣)الباب التاسعمالية النقابةالمادة ١٢٤تتالف مالية النقابة مما ياتي :١- رسوم التسجيل بجداول المحامين .٢- الاشتراكات السنوية .٣- ما تساهم به الحكومة على ان لا يقل عن الفي دينار .٤- بدل اجازة كاتب المحامي .٥- ارباح مطبوعات النقابة .٦- التبرعات والموارد الاخرى المشروعة .٧ - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .٨ - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : -ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : -اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة .ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها .ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة .د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .(٣٤)المادة ١٢٥تبدا السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام .المادة ١٢٦١ - مجلس النقابة هو المسؤول عن اموال النقابة واستحصالها وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن الاعتمادات المرصدة في الميزان .٢ - على مجلس النقابة ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات النقابة السنوية.(٣٥)المادة ١٢٧اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى حين اجتماع الهيئة العامة واقرار الميزانية الجديدة .المادة ١٢٨١ - تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .٢ - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة .٣ - اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة .٤ - كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بامور مالية يجب ان يكون مكفلا لدى احدى شركات التامين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة .المادة ١٢٩اذا حلت نقابة المحامين لاي سبب كان فان رصيد حسابها يصبح ملكا لصندوق تقاعد المحامي ويدار من قبل لجنة يعين اعضاءها وزير العدل .الباب العاشرتقاعد المحامينالفصل الاولصندوق التقاعدالمادة ١٣٠ملغاة . (٣٦)المادة ١٣١ملغاة . (٣٧)المادة ١٣٢ملغاة . (٣٨)المادة ١٣٣ملغاة . (٣٩)المادة ١٣٤ملغاة . (٤٠)المادة ١٣٥ملغاة . (٤١)المادة ١٣٦ملغاة . (٤٢)المادة ١٣٧ملغاة . (٤٣)المادة ١٣٨ملغاة . (٤٤)الفصل الثانيالاحالة على التقاعدالمادة ١٣٩ملغاة . (٤٥)المادة ١٤٠ملغاة . (٤٦)المادة ١٤١ملغاة . (٤٧)المادة ١٤٢ملغاة . (٤٨)المادة ١٤٣ملغاة . (٤٩)المادة ١٤٤ملغاة . (٥٠)المادة ١٤٥ملغاة . (٥١)المادة ١٤٦ملغاة . (٥٢)الفصل الثالثلحقوق التقاعديةالمادة ١٤٧ملغاة . (٥٣)المادة ١٤٨ملغاة . (٥٤)المادة ١٤٩ملغاة . (٥٥)المادة ١٥٠ملغاة . (٥٦)المادة ١٥١ملغاة . (٥٧)المادة ١٥٢ملغاة . (٥٨)المادة ١٥٣ملغاة . (٥٩)المادة ١٥٤ملغاة . (٦٠)المادة ١٥٥ملغاة . (٦١)المادة ١٥٦ملغاة . (٦٢)المادة ١٥٧ملغاة . (٦٣)المادة ١٥٨ملغاة . (٦٤)المادة ١٥٩ملغاة . (٦٥)المادة ١٦٠ملغاة . (٦٦)المادة ١٦١ملغاة . (٦٧)المادة ١٦٢ملغاة . (٦٨)المادة ١٦٣ملغاة . (٦٩)المادة ١٦٤ملغاة . (٧٠)الباب الحادي عشرالطعن في القراراتالمادة ١٦٥لوزير العدل ولما لا يقل عن عشرة بالمائة من المحامين المسجلين الطعن في قرارات الهيئة العامة وفي قرار مجلس النقابة برفض طلب دعوتها الى الاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخاب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قرار الهيئة العامة او مجلس النقابة او من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب .المادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : - (٧١)ا- رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه .ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .٢ - لرئيس الادعاء العام الطعن في القرار الصادر من مجلس لنقابة بتسجيل اسم المحام بجدول المحامين .٣ - للمحامي صاحب الشان ولمن تؤول اليهم حقوقه التقاعدية الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الصندوق في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامين .٤ - يكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ تبليغ رئيس الادعاء العام او المحامي صاحب الشان او من التي اليهم حقوقه التقاعدية بالقرار المطعون فيه او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة حسب الاحوال .المادة ١٦٧لرئيس الادعاء العام ولمجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التاديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بها بحق الغائب ومن تاريخ وصولها الى نقابة المحامين ورئيس الادعاء العام .المادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم الطعن الى محكمة التمييز متضمنا الاسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فيه في الميعاد المنصوص عليه في المواد السابقة والا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل في الطعن هيئة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها ويكون قرارها قطعيا .الباب الثاني عشراحكام متفرقةالمادة ١٦٩تستمر اللجنة المشكلة بموجب امر وزارة العدل المؤرخ في اول شباط ١٩٦٥في ادارة شؤون نقابة المحامين الى حين اجراء الانتخاب واجتماع مجلس نقابة جديد وعلى اللجنة ان تحدد موعد الانتخاب وتتخذ اللازم لاجرائه وفقا لاحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه .المادة ١٧٠مع مراعاة الفقرة /٦/ من المادة الرابعة من هذا القانون يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ ان يطلب اعادة تسجيل اسمه بجداول المحامين ويعفى من هذه الحالة من دفع رسم التسجيل فيها .المادة ١٧١لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧٢يلغى قانون المحاماة رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون صراحة او دلالة .المادة ١٧٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٧٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة ١٣٨٥ المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٥ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد العزيز العقيليوزير الدفاععبد الرحمن البزازرئيس الوزراءووزير الخارجيةعبد اللطيف الدراجيوزير الداخليةشكري صالح زكيوزير الماليةووكيل وزير النفطخضر عبد الغفوروزير التربيةكاظم الروافوزير العدلعبد اللطيف البدريوزير الصحةفارس ناصر الحسنوزير العمل والشؤونالاجتماعيةووكيل وزير الاصلاحوالزراعةاكرم الجافوزير الزراعةمحمد ناصروزير الثقافة والارشادعبد الحميد الهلاليوزير الاقتصادسلمان عبد الرزاق الاسودوزير التخطيطمصطفى عبدالله طهوزير الصناعةاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةووكيل وزير الاشغالوالاسكان .سلمان الصفوانيوزير الدولةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٢١٣ في ٢٢/١٢/ ١٩٦٥الاسباب الموجبةالمحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة فهي مهنة المروءة والنجدة وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ولهذا فان من حق اهل هذه المهنة السامية على الدولة ان تصون كرامتهم وتمكنهم من اداء واجباتهم على اكمل وجه وتوفر لهم العيش الكريم اذا ما اخلدوا الى التقاعد . ولما كان القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ قد حقق بعض هذه الغايات دور البعض الاخر فقد وضع هذا القانون لاستكمال ما شاب ذلك القانون من نقص وقصور مع ضبط احكامه واعادة صياغتها في مزيد من الدقة على هدى الاحكام التي تضمنها قانون المحاماة المعمول به حاليا بالجمهورية العربية المتحدة واحكام المشروع الذي اعدته نقابة المحامين وكذلك المبادئ التي انتظمها مشروع قناة المحاماة العربي الموحد الذي اقره مؤتمر المحامين العرب المنعقد ببغداد في تموز سنة ١٩٥٨ . والقانون بصورته هذه يعد خطوة في سبيل وضع قانون محاماة موحد في البلاد العربية جمعاء . ولم ير حاجة الى تعريف مهنة المحاماة على نحو ما فعل القانون السابق وهو تعريف خلت منه قوانين المحاماة العراقية السابقة عليه كما خلا منه القانون السابق وهو تعريف خلت منه قوانين المحاماة العراقية السابقة عليه كما خلا منه قانون المحاماة المعمول به حاليا بالجمهورية العربية المتحدة والمشروعان اللذان سبقت الاشارة اليهما .وقد استحدث القانون مبادئ جديدة فانشاء جدولا خاص بالمحامين غير الممارسين واجازت المادة ١٣ لمن يريد اعتزال المحاماة ان يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول فاذا ما تراى له يعد ذلك ان يعود الى ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون متوافرة في حقه .ولما كان مؤدي نقل اسم المحام الى جدول غير الممارسين هو حرمانه من ممارسة المهنة فقد نصت المادة ١٥ على اعفائه خلال هذه الفترة من اداء الاشتراك السنوي واذا كان اتصافه بالمحاماة يظل قائما فانه متى قرر مجلس النقابة قبول طلب اعادة اسمه الى جداول المحامين الممارسين انسحب هذا القرار حتما الى يوم تقديم الطلب فضلا عن اعفاء المحامي من دفع رسم تسجيل جديد .وخولت المادة ١٤ مجلس النقابة سلطة نقل اسم المحامي الى جدول المحامين غير الممارسين من تلقاء نفسه اذا تبين له ان المحامي يمارس عملا من الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة بشرط تبليغ المحامي بالحضور امام المجلس ليبدي اقواله اذا شاء واجيز للمحامي الطعن بطريق التمييز في هذا القرار . وترتيبا على ما سبق من احكام نصت المادة ١٥ على عدم احتساب المدة التي كان فيها المحامي غير مشتغل بالمحاماة مدة مقضية فيها لاي غرض من اغراض هذا القانون .وحتى لا يتراخى مجلس النقابة في البت ف طلب التسجيل بجدول المحامين فقد اوجبت المادة ٦ على المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما فاذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المذكورة بقبول الطلب او برفضه اعتبر ذلك قرارا ضمنيا بالقبول يجوز لرئيس المدعي العام ان يطعن فيه لدى محكمة التمييز وقد حرص المشرع على السمو بالمحاماة وابعاد العناصر غير الصالحة من مجالها فنصت المادة السابعة على انه اذا قرر مجلس النقابة رفض طلب تسجيل اسم المحامي بالجدول لاسباب تمس النزاهة او الشرف او تتنافى مع حسن السمعة فلا يجوز له تجديد الطلب قبل فوات سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المجلس نهائيا .ولما كان مقدار الاشتراك السنوي الذي يحدده القانون السابق هو اثنى عشر دينارا بالنسبة الى كافة المحامين فقد رؤى النزول به الى الحد المعقول تخفيفا عن المحامين مع التفرقة بين القدامى منهم والمحدثين فاصبح بمقتضى المادة ٩ ثلاثة دنانير بالنسبة الى المحامين تحت التمرين وعشرة دنانير بالنسبة لمن عداهم وقد رؤى للعلة نفسها تخفيض رسم التسجيل في الجدول الى خمسة دنانير الى المحامين تحت التمرين والى عشرة دنانير بالنسبة لمن عداهم .ولم يفت المرعى ان ينص في المادة ٣٧ منه على عدم خضوع عمل المحامي الذي يعمل لدى محام اخر ل قانون العمل ولا ل قانون الضمان الاجتماعي باية صورة وذلك تاكيدا على ان هذا العمل هو ابعد ما يكون عن نطاق عقد العمل وذلك تعزيزا للثقة بين الزملاء الذين يجمعهم السمو بالمهنة وتحقيق اغراضها .ولما كان عمل المحامي يعتمد اول ما يعتمد على اطلاق العنان له في الدفاع وعلى كفالة حرية الراي له في هذا السبيل توصلا الى اعلاء كلمة الحق فقد ذهب القانون تحقيقا لهذه الغاية المثلى الى وجوب معاملة المحامي بما يليق بسمو رسالته وان يؤخذ بالحسنى اذا جاوز حدود الدفاع فنصت المادة /٢٨/ على عدم جواز توقيف المحامي بسبب ما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة عن اقوال وكتابات صدرت منه اثناء ممارسة المهنة . وتحقيقا لهذه الغاية ذاتها رؤى احاطة المحامي ببعض الضمانات التي تكفل له اداء واجبه في كثير من الثقة والرضا والاطمئنان فنصت المادة ٣٠ على انه فير غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه تتعلق بممارسة مهنته الا بعد اخطار النقابة بذلك وخولت النقيب او من ينيبه عنه حق حضور الاستجواب والتحقيق فاذا لم يحضر من يمثل النقابة في الوقت المناسب جاز اجراء التحقيق والاستجواب في غير حضوره وحتى لا يتعطل سير العدالة بغير مبرر . وقد عنى القانون بالنص على بعض تقاليد المهنة وادابها على نحو ما ورد في قانون المحاماة بالجمهورية العربية المتحدة وكثير من التشريعات الاخرى فحظرت المادة ٤٨ على المحامي قبول الوكالة ف دعوى معروضة امام حاكم او قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله في الدعوى صراحة على ذلك نظرا لتعلق الامر بحياد الحاكم او القاضي لصلاحيته لنظر الدعوى وابعاد له الشبهات والظنون وهو اعتبار له خطره في استقلال القضاء من جهة وفي السمو بالمحاماة من جهة اخرى مما يجعل هذا المبدا من صميم النظام العام . كما اوجبت المادة ٥١ على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة واداب المحاماة عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والاوراق التي كان قد استلمها منه ورخصت للمحامي اذا لم يكن قد حصل اتفاق على اتعابه في ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي يصح له الاستناد اليها في المطالبة بهذه الاتعاب وان يبقى لديه اصل هذه الاوراق حتى يسترد من موكله مصاريف استخراج صورها على ان يصدق مجلس النقابة على صور المستندات والاوراق التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم ولم ير القانون ان يجعل حق الموكل في استرداد الاوراق والمستندات من محاميه ممتدا الى امد طويل حتى لا يرهق المحامي بواجب المحافظة على هذه الاوراق ويتعرض بالتالي لمسؤولية فقدها فحددت المادة ٥٤ مدة هذا الالتزام بخمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمة المحامي الا اذا كان الموكل قد طالبه برد الاوراق قبل مضي المدة المذكورة بخطاب مسجل فان حق الموكل لا يسقط في هذه الحالة الا بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ الخطاب المذكور . وقد عالج القانون الاتعاب الخاصة باتعاب المحاماة على الوجه الذي يحقق العدالة للمحامي وموكله على السواء مع توفير الحيدة التامة للطرفين فجعلت المادة ٦٢ الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يثور حولها للمحاكم ولم ير وضع جدول يحدد فئات الاتعاب التي يجوز الحكم بها على من خسر الدعوى على نحو ما فعل القانون السابق فنصت المادة الثالثة والستون من القانون على تقدير الاتعاب بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من قيمة المحكوم به وهذا النص يفضل على النص الوارد في القانون السابق اذ انه يتيح للمحكمة ان تقدر الاتعاب تقديرا سلميا يتناسب مع قيمة المحكومية وما بذل في الدعوى من جهد على ان لا تزيد الاتعاب في اية حالة على خمسمائة دينار . اما في دعوى الاستملاك فتقدر الاتعاب بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة على ان لا تجاوز خمسين دينارا ولا تقل عن عشرة دنانير في جميع الاحوال اما في الدعاوى غير محددة القيمة وفي الدعاوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني فتقدر الاتعاب بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائة وخمسين دينارا . وقد نص على اعتبار من ابطلت الدعوى بناء على طلبه في حكم من خسرها . وتمشيا مع وجهة نظر المشرع في ان المحامين المتقاعدين والمحامين غير الممارسين لا يؤدن الاشتراكات السنوية فقد استبعدت المادة ٧٦ هؤلاء جميعا من عضوية الهيئة العامة لنقابة المحامين فلا يكون لهم حق حضور اجتماعاتها ولا الاشتراك في الانتخابات وقد نصت المادتان ٧٨ و ٧٩ على ان الهيئة العامة تجتمع اجتماعا عاديا لممارسة اختصاصاتها مرة في كل سنتين خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني على ان يحدد مجل النقابة موعد الاجتماع ويعلن عنه قبل حلوله بخمسة عشر يوما والا حق للهيئة العامة ان تجتمع من تلقاء نفسها في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني كما نصت المادة ٧٨ على ان الهيئة العامة تجتمع اجتماعا غير عادي بقرار من مجلس النقابة من تلقاء نفسها او بناء على طلب ما لا يقل عن عشرة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة وقد اوجبت المادة ٧٩ على مجلس النقابة ان يقرر في اول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب اليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوى اليه .وقد عدل القانون تشكيل مجلس النقابة فنصت المادة ٨٣ منه على ان يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون له خمسة اعضاء احتياطيين يحلون محل الاعضاء الاصليين وفقا للقانون ونصت المادة ٨٤ على ان هؤلاء جميعا ينتخبون لمدة سنتين وعلى انه لا يجوز اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين حتى لا يستاثر بهذا المنصب شخص بعينه وتتهيا لغيره فرصة تولية وقد اشترطت المادة ٨٥ فيمن ينتخب نقيبا ان يكون قد مراس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة وفيمن ينتخب عضويا اصليا او احتياطيا او يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة وفيمن ينتخب عضويا اصليا او احتياطيا ان يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثماني سنوات مع مراعاة ما نصت عليه المادة ٣٨ من احتساب المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية ونحوها مدة ممارسة للمحاماة لهذا الغرض ورؤى ان يكون لمجلس النقابة وكيل واحد ينتخبه مجلس النقابة من بين اعضائه في اول اجتماع له وذلك اسوة بانتخاب امين الصندوق وامين السر . وقد عدل القانون الاحكام الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النقابة فنصت المادين ٩٩و١٠٠ على تشكيل لجنة انتخاب عامة في مقر محكمة استئناف بغداد وتشكيل لجان فرعية في مقر محاكم الاستئناف الاخرى وتؤلف كل من هذه اللجان من اقدم ثلاثة حكام بالمحكمة ضمانا للحياد ودفعا لكل شبهة . على ان يتوجه محامو كل منطقة استئنافية الى اللجنة الخاصة بها ويدلوا باصواتهم امامها وبذلك يتجنب المحامون مشقة السفر الى بغداد ويتيسر لاكبر عدد منهم الاشتراك دون ارهاق في عملية الانتخاب . واجازت المادة ٩٥ لمن رفض مجلس النقابة قبول طلب ترشيحه الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز كما اجازت المادة ٩٤ لمن امتنعت النقابة فورا وحتى لا يفوت على المرشح ميعاد الترشيح ، نصت المادة ٩٤ على اعتبار استمارة الترشيح مقدمة قانونا من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف وقد خول القانون لجان الانتخاب سلطات تمكنها من اداء مهمتها فاجازت المادة ١٠٣ لها ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وان تامر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اية محاولة للتاثر على الانتخاب او المساس بسلامته وان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها . وقد عالج القانون حالة شغور جميع مناصب مجلس النقابة قبل انتهاء مدته سواء بالاستقالة او باي سبب اخر فنصت المادة ٩٣ من القانون على تخويل وزير العدل حق تشكيل لجنة من اثنين من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة على ان تتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة حتى يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه وزير العدل رئيسا لها اختصاصات النقيب واوجلت هذه المادة على اللجنة ان تدعو اعضاء الهيئة العامة للاجتماع في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ انقضائها كما نصت المادة المذكورة صراحة على استمرار مجلس النقابة الذي انتهت مدته في مباشرة اختصاصه الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد .وقد عدل القانون الاحكام الخاصة بتاديب المحامين ووضع من الاحكام ما يكفل تحقيق العدالة مستهديا في ذلك بالمبادئ التي تضمنها قانون المحاماة المعمول به حاليا في الجمهورية العربية المتحدة فنصت المادة ١١٠ على ان يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكل في كل محكمة استئناف برئاسة رئيسها او احد نوابه وعضوية اثنين من المحامين يعينهما مجلس النقابة من غير اعضائه ممن تتوافر فيهم شروط العضوية فيه ونصت المادة ١١١ على ان الدعوى التاديبية تقام على المحامي بقرار من مجلس النقابة او من رئيس الادعاء العام وسوى في ذلك بين المحامين جميعها كبيرهم وصغيرهم وقصرت المادة ١٠٩ العقوبات التاديبية على التنبيه والمنع مؤقتا من ممارسة المهنة ورفع الاسم من جدول المحامين اذا راى ان الوقائع المسندة اليه ليست من الجسامة بحيث تستدعى محاكمته تاديبيا على ان لا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا .وتحقيقا للمساواة بين المحامين وتخفيفا للاعباء المالية التي تثقل كاهلهم عدل القانون عن استقطاع شيء من اتعاب المحاماة المحكوم لهم بها ضد موكليهم لصالح صندوق التقاعد اكتفاء بما يؤدونه للصندوق من اشتراكات سنوية . وقد خفضت المادة ١٣٣ بدل الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد الى ثمانية عشر دينارا لكل سنة من السنوات الخمس الاولى وستة وثلاثين دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية وثمانية واربعين دينارا لكل سنة من السنوات التي تعقب ذلك .كما رؤى توفيرا للحياة الكريمة للمحامي المتقاعد ضم كل او بعض مدة الخدمة في القضاء او في العمل القانوني المعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي الى مدة الممارسة الفعلية للمحاماة اذا طلب المحامي ذلك على الا تزيد المدة المضمونة على مدة الممارسة المذكورة وان لا تزيد باي حال على عشر سنوات .وتيسيرا على المحامين الذين يطلبون احالتهم الى التقاعد رؤى اعفاؤهم من دفع جميع بدلات الاشتراك المستحقة عليهم لصندوق التقاعد عن المدة السابقة لنفاذ القانون السابق رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ دفعة واحدة فاجازت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة ان يدفعوا المبلغ المستحق عليهم على اقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ احالتهم على التقاعد .ولما كان من يعيلهم المحامي الذي يتوفى قبل استكمال مدة ممارسته للمحاماة خمسة عشرة سنة لا يستحقون بمقتضى القانون السابق سوى مكافاة مقطوعة لا تضمن لهم العيش الكريم قد نصت المادة ١٥١ على منحهم الحقوق التقاعدية المقرر للمحامي الذي يحال على التقاعد لعجزه عن ممارسة المهنة . وقد نظم القانون حتى الطعن في القرارات ووحد اجراءاته فاجاز لوزير العدل ولما لا يقل عن عشرة في المائة من اعضاء الهيئة العامة على الاقل الطعن في قرارات الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي وف نتيجة الانتخاب . واجاز لرئيس الادعاء العام ومجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التاديب كما خول القانون رئيس الادعاء العام حق الطعن في قرارات مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي . وللمحامي الطعن برفض طلب تسجيل الاسم بجداول المحامين غير الممارسين وف القرارات التي عددتها المادة ١٦٦ وجعل القانون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما في جميع الاحوال وخول محكمة التمييز مشكلة من رئيسها او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها حق الفصل ف الطعن ونص صراحة على ان يكون قرارها في جميع الاحوال قطعيا لا يقبل تعقيبا من مجلس النقابة او من غيره احتراما لاحكام المحكمة العليا التي يجب ان تسمو على قرارات المجالس واللجان الاخرى .الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ١٠١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:يشترط فيمن يمارس المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين .(٢) - الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجبالمادة (١) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٩٩ صادر بتاريخ ١٩-١١-١٩٨٦، وحل محلها النص الحالي : (٣) -اضيفت الفقرات (تاسعا، عاشرا، حادي عشر) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم ١٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٣،النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون : -اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.ثانيا – ١ – حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية.٢ – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.ثالثا – ١ – غير متجاوز الستين من العمر ، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٢ – لا يسجل في جدول المحامين القضاء واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٢١ والمؤرخ في ١٣ / ٩ / ١٩٨٣.رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.النص الاصلي القديم للمادة:يشترط فيمن يسجل المحاماة بجدول المحامين ان يكون .اولا : عراقيا او فلسطينيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة ومقيما في العراق .ثانيا : حائزا شهادة حقوق من احدى كليات الحقوق ف الجامعات العراقية او في جامعة اخرى معترف بها في العراق تمنح حائزها حق ممارسة المحاماة على ان ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان اضافي في القوانين العراقية يجريه ويعين مواده مجلس كلية الحقوق بجامعة بغداد .ويستثنى من ذلك خريجو كلية الشريعة ومن تولى القضاء الشرعي على ان تقصر صلاحياتهم لممارسة المحاماة ، وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جناية غير اساسية او في جنحة مخلة بالشرف او عزل امن وظيفته او مهنته او اعتزلها او انقطعت صلته بها ، لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ولم يرد له اعتباره .(٤) - الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٣٤ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-١٩٧٩، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (ا):ا– يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ان يترافع امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له الترافع فيها في بلده ، وذلك في قضية معينة باذن من نقيب المحامين وموافقة وزير العدل ، بعد التثبيت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته .(٥) - الغيت الفقرتان (خامسا وسادسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :النص القديم للمادة:لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :اولا : رئاسة السلطة التشريعية .ثانيا: الوزارةثالثا : الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة .رابعا : الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا .خامسا : كل عمل لا يتفق وكرامة المحاماة .سادسا : الجمع بين مهنة المحاماة والتسجيل ف غرفة التجارة وللمحامين المسجلين في غرفة التجارة حق اختيار احدى المهنتين خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:يشتمل الجدول العام على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل ، سواء كانوا ممارسين او غير ممارسين او متقاعدين ، وتبين به اماكن اقامتهم . ويلحق بهذا الجدول .ا – جدول باسماء المحامين تحت التمرين .ب – جدول باسماء المحامين الممارسين ذوي الصلاحية المطلقة .ج - جدول باسماء لمحامين غير الممارسين .د - جدول باسماء المتعاقدين ويذكر فيه تاريخ احالتهم على التقاعد .وترسل نسخ من الجدول وملحقاته الى وزارة العدل والمحاكم والوزارات والمديريات العامة وغرف المحامين .(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة فلا يجوز تجديد الطلب الا بعد مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا .(٨) - تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به) منها بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :النص القديم للمادة:لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول ل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :١ - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : -ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى .ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .٢ - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : -ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة .ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .٣ - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .النص الاصلي القديم للمادة:١ - يكون رسم التسجيل كما يلي :خمسة دنانير للتسجيل في جدول المحامين تحت التمرين .عشر دنانير للتسجيل في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .٢- يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي :ثلاثة دنانير بالنسبة الى المحامي تحت التمرين وعشرة دنانير بالنسبة للمحامي المسجل في جدول المحامين الممارسين من ذوي الصلاحية المطلقة .(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩:١ - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها .٢ - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .النص الاصلي القديم للمادة:١ - يقدم امين الصندوق الى مجلس النقابة في الاسبوع الاول من شهر شباط من كل سنة بيانا باسماء المحامين الذين لم يؤدوا بدل الاشتراك السنوي للنقابة ويقرر المجلس قبل نهاية شهر شباط من كل سنة استبعاد اسمائهم من جدول المحامين .٢ – اذا ادى المحامي الاشتراكات المستحقة عليه اعاد مجلس النقابة تسجيل اسمه بالجدول .٣ - لا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول مدة مقضية في المحاماة ولا من المدة المقررة لاستحقاق التقاعد او الاعانة المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يدفع المحامي اضافة قدرها خمسون في المائة من بدل الاشتراكات المتاخرة عليه .٤ - اذا مضى على قرار الاستبعاد ثلاث سنوات ينبه امين الصندوق المحامي بخطاب مسجل على دفع ما هو مستحق عليه خلال ثلاثين يوما فاذا لم يدفع قرار مجلس النقابة رفع اسمه من الجدول . وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة تسجيل اسمه بالجداول الا بعد اداء رسم التسجيل مجددا ولا تحسب مدة الاستبعاد مدة مقضية في المحاماة .(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول ل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:للمحامي الذي يريد اعتزال المحاماة ان يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين غير الممارسين وله في اي وقت ان يطلب الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه بجدول المحامين الممارسين متى كانت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية متوافرة في حقه ، واذا قرر مجلس النقابة في هذه الحالة قبول الطلب اعتبر مقبولا من تاريخ تقديمه .(١٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:١ - يقرر مجلس النقابة نقل اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الثانية .٢ - يقرر مجلس النقابة نقل اسم المحامي الى جدول المحامين بالحضور امام المجلس ليبدي اعتراضه اذا شاء .٣ - يجب في الحالتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين تبليغ المحامي بالحضور امام المجلس ليبدي اعتراضه اذا شاء .(١٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:١ - يعفى المحامي الذي نقل اسمه الى جدول المحامين غير الممارسين طبقا للمادتين السابقتين من دفع الاشتراك السنوي ولا يجوز له ممارسة المحاماة قبل اعادة اسمه الى جدول المحامين الممارسين .٢ - للمحامي ان يطلب اعادة اسمه الى جدول المحامين الممارسين متى كانت الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية متوافرة فيه اذا كان نقل الاسم الى جدول غير الممارسين بسبب مخالفته احكام المادة الرابعة فيجب ان تكون الاسباب التي دعت الى ذلك قد زالت .٣ - متى قبل مجلس النقابة الطلب اعتبر مقبولا من تاريخ تقديمه ولا يؤدي المحامي رسم تسجيل جديدا .٤ - لا تحسب المدة التي بقي فيها اسم المحامي مسجلا في جدول المحامين غير الممارسين مدة مقضية في المحاماة لاي غرض من اغراض هذا القانون .(١٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة المعدلة بحيث حذفت عبارة (تحت التمرين) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :مع عدم الاخلال باحكام المادة الثامنة والثلاثين يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة في جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين التاليتين .الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .النص الاصلي القديم للمادة:مع عدم الاخلال باحكام المادة الثامنة والثلاثين يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة في جدول المحامين تحت التمرين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين التاليتين .الاولى : التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .الثانية : التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .(١٥) - الغيت الفقرة (ثالثا- ٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧،- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩، وحل محلها النص الحالي : النص القديم للفقرة (٢ - ثالثا) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٩٩ صادر بتاريخ ١٩-١١-١٩٨٦:ثالثا - ١ - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية :ا- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار .ب- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى .٢ - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (١) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي :٣٠% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى .٢٠% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) .٣- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (٢) من هذه الفقرة .- الغيت ثالثاُ من الفقرة (٢) من المادة (٢٢) بموجب المادة (١) من القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٨٣ (قانون التعديل العاشر لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ صادر بتاريخ ١٠-١٠-١٩٨٣). النص القديم للفقرة (ثالثا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩:ثالثا - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة احد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح او البداءة او استئناف الحقوق في النظر فيها اذا كانت قيمتها تزيد على الف دينار وليست مقامة من اتعاب محاماة .النص القديم للمادة:للمحامين المسجلين في جدول المحامين الممارسين وحدهم دون غيرهم حق ابداء المشورة القانونية والتوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر الشرطة واللجان التي خصها القانون بالفصل في منازعات قضائية ، وكل من يمارس عملا من هذه الاعمال من غير المحامين او من المحامين الذين رفع اسمهم من الجداول وفق احكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار .(١٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:استثناء من احكام المادة السابقة .اولا: يجوز للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم ابائهم او ابنائهم او ازواجهم او اخواتهم في المرافعة امام المحاكم ويكون لهؤلاء استعمال طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .ثانيا : للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في المادة السابقة احد موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق .ثالثا : للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه او اصوله او فروعه .رابعا : لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .(١٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:النص القديم:للمحامي سواء كان خصما اصليا او وكيلا في دعوى ان ينيب عنه في الحضور او في المرافعة او في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا اخر تحت مسؤوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله الى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك .(١٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطات قضائية والمجالس والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن له بمطالعة اوراق الدعوى بغية التوكل فيها بناء على طلب احد اطرافها وعليها ان تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على اوراقه ما لم يؤثر ذلك في سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى .(١٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:يتمتع المحامي وزوجته واولاده ومن يعيلهم شرعا بتخفيض قدره ٢٥ % من اجور المستشفيات التابعة للدولة .(٢٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:١ - على كل شركة مساهمة وعلى كل اهلية مؤسسة في العراق يزيد راسمالها على عشرين الف دينار ان تعين لها مشاورا قانونيا من المحامين المسجلين في جدول المحامين ، ويجب ذلك ايضا على كل فرع لمؤسسة اقتصادية اجنبية يمارس عمله في العراق .٢ - اذا تخلفت شركة او فرع مما ذكر اعلاه عن تعيين المشاور القانوني خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون الزم المتخلف بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره دينار واحد عن كل يوم يلي نفاذه .٣ - اذا انتهت مهلة المشاور القانوني لاي سبب كان فعلى الشركة او الفرع تعيين مشاور قانوني اخر يحل ملحه وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي يلي هذه المدة الى حين تعيين المشاور الجديد .(٢١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي : النص القديم للمادة المعدلة بحيث حلت كلمة (ثلاث) محل كلمة (خمس) بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية او شبه رسمية واحدة او مصلحة عام واحدة او شركة نفط واحدة .وفيما عدا ذلك لا يجوز يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من ثلاث شركات او فروع مما ورد ذكرها في المادة السابقة في وقت واحد .وعلى المحامي ان يقدم للنقابة بيانا بالجهات التي عين مشاورا قانونيا لها وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التعيين .النص الاصلي القديم للمادة:لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية او شبه رسمية واحدة او مصلحة عام واحدة او شركة نفط واحدة .وفيما عدا ذلك لا يجوز يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من خمس شركات او فروع مما ورد ذكرها في المادة السابقة في وقت واحد .وعلى المحامي ان يقدم للنقابة بيانا بالجهات التي عين مشاورا قانونيا لها وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التعيين .(٢٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:تحسب كل المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية او في اي عمل يعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي لاغراض الصلاحية وانتخابات النقابة .(٢٣) عدلت الفقرات ( ب ، ج ، د ) من النص الفقرة ( أولا ) من المادة (٦٣) من القانون بموجب الفقرة (ثانيا ) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤٦٥) لسنة ٢٠٢٤النص القديم للفقراتب. بما لا يقل عن (٠٠٠‚١٠) عشرة الاف دينار ولايزيد عن (٠٠٠‚١٠٠) مائة ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .ج. نسبة (٥%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الإستملاك على أن لا تقل عن (٢٠.٠٠٠) عشرين ألف دينار ولا تزيد عن (٨٠.٠٠٠) ثمانين ألف دينار .د. بما لا يقل عن (١٠.٠٠٠) عشرة الآف دينار ولا يزيد عن (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب وفق أحكام المادة (١٤٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ .- عدلت الفقرة رقم ٢ اولا من هذة المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠١٣واصبحت على الشكل الاتي:-الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون محاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة الملغاةبموجبالمادة (٩) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي :اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار.ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني.ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.النص القديم للفقرة (٢ - ثالثا) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل، رقمه ١٧٤ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠:٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : -ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا.النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩:١ - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : -اولا - بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار.ثانيا - بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسين دينارا في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني .ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة في دعوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا ولا تقل عن خمسة وعشرين دينارا .النص الاصلي القديم للمادة:١ - تقضي المحكمة ولو بغير طلب على خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ، ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها .٢ - تقدير المحكمة اتعاب المحاماة على الوجه الاتي مراعية في ذلك عدد الجلسات التي نظرت فيها الدعوى وما قدم فيها من لوائح وما بذل من جهد :اولا: تقدر الاتعاب بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز باي حال خمسمائة دينار .ثانيا: تقدر الاتعاب في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسون دينارا .ثالثا : تقدر الاتعاب في دعوى الاستملاك بنسبة لا تزيد عن خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة على ان لا تتجاوز خمسين دينارا ولا تقل عن عشرة دنانير .النص القديم للفقرة رقم ٢ اولا المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون محاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ا - نسبة ١٠% عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان لا تتجاوز ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينارب - بما لا يقل عن ١٠٠٠ الف دينار ولا يزيد على ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .ج - نسبة ٥% خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن ٢٠٠٠ الفي دينار، ولا تزيد على ٨٠٠٠ ثمانية الاف دينارد - بما لا يقل عن ١٠٠٠ الف دينار ولا يزيد على ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكام المادة ١٤٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب ٢٣ لسنة ١٩٧١ .(٢٤) - اضيفت الفقرة (٣) الى هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٥٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٥-١٩٧١،- اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :النص القديم للمادة:لاتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل .(٢٥) - الغيت كلمة (ثماني) في الفقرة (٢/ب) من هذه المادة وتحل محلها كلمة (خمس) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثامن لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٢-٠١-١٩٧٦،١١- تعدلت الفقرة (٢ - ا) من هذه المادة بحيث الغيت عبارة (خمس عشرة سنة) وحل محلها عبارة (عشر سنوات ) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٠٢-٠٧-١٩٧٢:النص القديم للمادة:١ - يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات .٢ - مع مراعاة احكام المادة ( ٣٨ ) :ا – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشر سنة .ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثماني سنوات .(٢٦) - الغيت عبارة (ان كانت اقل من سنة) من الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ١٣٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٩-١٩٧٤،-اضيفت الفقرة (٢) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٢ صادر بتاريخ ٠٤-٠١-١٩٧٢:النص القديم للمادة:اذا شغر مركز النقيب لاي سبب قام وكيل النقابة وذلك لاكمال المدة الباقية له ان كانت اقل من سنة .(٢٧) - تعدلت الفقرة (٣) من هذه المادة بحيث حذفت العبارة الاخيرة منها بموجب المادة (١)، واضيفت الفقرة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٢٠-٠٧-١٩٧٢:النص القديم للفقرة (٣):٣ - في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة او باي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء يعينهم وزير العدل اثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة . وتتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع اختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع اختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .(٢٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ٦٥، رقمه ٢ صادر بتاريخ ٠٤-٠١-١٩٧٢، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له ، لا يصبح المرشح فائزا الا اذا اجريت الانتخابات وفق هذا القانون .(٢٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٣٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:تتولى عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر محكمة استئناف بغداد ولجان فرعية تجتمع في مقر كل محاكم الاستئناف الاخرى .وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة حكام في مركز المنطقة الاستئنافية .(٣٠) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٣٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (ا) المعدلة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :١ - يجرى الانتخاب وفقا لجداول تعهدها النقابة تتضمن كل منها اسماء محامي كل منطقة استئنافية وترسل النقابة الى كل من لجان الانتخاب نسختين من الجدول المشتمل على اسماء المحامين الذين سيعطون اصواتهم امامها وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام على الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات بمحكمة الاستئناف المختصة . ولا تدرج في هذه الجداول اسماء المحامين الذين لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة عليهم كاملة قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام اذ لا يحق لهم الادلاء باصواتهم .النص الاصلي القديم للمادة:١ - يجرى الانتخاب وفقا لجداول تعهدها النقابة تتضمن كل منها اسماء محامي كل منطقة استئنافية وترسل النقابة الى كل من لجان الانتخاب نسختين من الجدول المشتمل على اسماء المحامين الذين سيعطون اصواتهم امامها وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام على الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات بمحكمة الاستئناف المختصة .٢ - تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون .وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .(٣١) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجبالمادة (١٠) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (١):١- يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكل في كل محكمة استئناف برئاسة رئيسها او نائبه وعضوية اثنين من المحامين يختارهما مجلس النقابة من غير اعضائه ممن توافرت فيهم شروط العضوية فيه.(٣٢) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجبالمادة (١١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:النص القديم للفقرة (٢):٢ - ترفع الدعوى امام مجلس التاديب بمنطقة محكمة الاستئناف التي يقع مكتب المحامي في دائرة اختصاصها .(٣٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥، رقمه ٦٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:لمجلس النقابة دائما لفت نظر المحامي اذا راى ان الوقائع المسندة اليه ليست من الجسامة بحيث تستدعي محاكمته تاديبيا .ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا .(٣٤) - اضيفت جملة الى اخر الفقرة (٣)، واضيفت الفقرتان (٧ و٨) الى هذه المادة بموجب المادة (١٦) من قانون التعديل الاول ل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ :(٣٥) - تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بحيث حلت عبارة (مراقب حسابات) محل عبارة (محاسبا قانونيا مجازا) بموجب المادة (١٧) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩(٣٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - يكون في مقر النقابة صندوق خاص بتقاعد المحامين يختص بتامين الحقوق التقاعدية للمحامين وفق احكام هذا القانون تديره لجنة تؤلف لمدة سنتين برئاسة النقيب او وكيل النقابة عند غيابه وعضوية امين الصندوق ومحامين يختارهما مجلس النقابة من غير اعضائه ممن توافر فيهم شروط عضوية المجلس وموظف يختاره وزير المالية ، ويختار ثلاثة اعضاء احتياطيين بالطريقة عينها .٢ - تقوم اللجنة باعمالها تحت اشراف مجلس النقابة وتصدر قراراتها بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائها .(٣٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:١ - يكون الاشتراك في صندوق تقاعد المحامين اختياريا وعلى غير المشترك فيه ان يدفع نصف بدلات الاشتراك السنوية وفقا لما هو مقرر في المادة ١٣٣ من هذا القانون .٢ - للمحامي ان يدفع بدلات الاشتراك عن المدة السابقة لنفاذ القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ ان اراد احتساب تلك المدة لغرض التقاعد ويجوز دفعها على اقساط وفقا لما يقرره مجلس النقابة على ان لا يقل القسط الشهري عن ثلاثة دنانير .(٣٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:تتالف موارد صندوق التقاعد من المصادر الاتية :١- بدلات الاشتراك في الصندوق وفقا لما هو مقرر في هذا القانون٢- ما تساهم به الحكومة سنويا بما لا يقل عن ستة الاف دينار .٣- ما لا يقل عن نصف موارد النقابة من رسوم التسجيل في جدول المحامين والاشتراكات السنوية .٤- اجراء تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات .٥- ما يقره مجلس النقابة مما يفيض من دخل النقابة السنوي .٦- الارباح المتاتية من مطبوعات الصندوق .٧- رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .٨- الدخل الناجم من استثمار راسمال الصندوق بايداعه لدى مصرف امانة ثابتة او بامتلاك العقارات واستغلالها او باي وجه اخر .٩- الهبات والتبرعات والوصايا .١٠ - الدخل الناجم مما يقرر مجلس النقابة القيام به او استيفائه لمصلحته .١١ - الموارد الاخرى التي نص عليها هذا القانون .(٣٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:ا- يكون بدل الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد :١- ثمانية عشر دينارا لكل سنة من السنوات الخمس الاولى لممارسة المحاماة .٢- ستة وثلاثين دينار لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة .٣- ثماني واربعين دينارا لكل سنة من السنوات التي تعقب السنوات العشر المذكورة في الفقرتين السابقتين .ب – يجوز دفع بدل الاشتراك باقساط شهرية .(٤٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - يكون اجر تاييد ملاءة المحامي في الكفالات كما يلي :ا – عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانية بمثابة عشرة دنانير .ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد على خمسة دنانير .٢ - تقتصر الكفالات على الامور الاتية :ب - كفالة المحامي المالية لزوجه واولاده ووالديه واخوته واخواته مهما كان مبلغها .ج – الكفالات المالية من الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .٣ - يعود تقدير ملاءة المحامي المالية لمجلس النقابة .٤ - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولهم صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية .(٤١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:ا - لا يجوز استيراد ما يدفع لصندوق التقاعد من بدلات الاشتراك فيه .ب – لا يسرى تعديل بدل الاشتراك في الصندوق على ما استحق منه قبل نفاذ هذا القانون .(٤٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية لصندوق التقاعد ثمانين في المائة من ايراداته السنوية اما العشرون في المائة الباقية فتؤلف احتياطي الصندوق لسد عجز طارئ او تامين حاجة ماسة .(٤٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة لصندوق التقاعد الى ضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم لطابع ورسوم الطابو .(٤٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لمجلس النقابة بموافقة وزير العدل والمالية ان يضع تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ اغراض صندوق التقاعد .(٤٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:للمحامي المشترك في صندوق التقاعد ان يطلب احالته على التقاعد ان توافرت فيه الشروط الاتية :١- ان يكون ممارسا للمحاماة في تاريخ طبع .٢- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة.٣- ان يكون قد اكمل الستين من عمره .٤- ان يكون قد دفع كلما عليه من رسوم التسجيل في جداول المحامين والاشتراكات السنوية في النقابة وبدلات الاشتراك فالصندوق ، ويجوز له ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عن المدة السابقة لنفاذ القانون رقم ١٥٧ لسنة ٩٦٤ على اقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ احالته على التقاعد .(٤٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد في الحالات الاتية :١- اذا بلغت مدة ممارستها للمحاماة ثلاثين سنة فاكثر وان لم يكمل الستين من عمره ،٢- اذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشر سنة فاكثر وعجز عن ممارسة المهنة ويثبت العجز بتقرير من اللجان الطبية الرسمية .(٤٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:تعتبر المدد الاتية مدة ممارسة للمحاماة لفرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في صندوق التقاعد .١- مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تجاوز السنتين ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية .٢- المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط في الجيش بعد ان يكون قد مارس المحاماة .٣- مدة توقيف المحامي واعتقاله .٤- المدة التي يقضيها المحامي في الدراسة خارج العراق للتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات .(٤٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:تضم كل او بعض المدة التي قضاها المحامي في الخدمة القضائية او في عمل قانوني يعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائية نظيرا للعمل القضائي الى مدة الممارسة الفعلية للمحاماة لغرض التقاعد اذا طلب المحامي ذلك ودفع بدلات الاشتراك في صندوق التقاعد عنها على ان لا تزيد المدة المضمونة على مدة الممارسة الفعلية في المحاماة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات .(٤٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يجب احالة المحامي على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المحاماة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة . ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية .(٥٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يترتب على احالة المحامي على التقاعد الاحكام الاتية :١- نقل اسمه الى جدول لمحامين المتقاعدين .٢- يغلق مكتبه خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الاحالة على التقاعد .٣- يمتنع عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بقرار احالته على التقاعد الا ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين .٤- لمجلس النقابة ان ياذن له بالاستمرار على انجاز دعاواه التي كانت رهن المحاكمات قبل تاريخ طلب احالته على التقاعد .٥- اذا خالف حكما من احكام هذه المادة ينبه بكتاب الى ترك المخالفة خلال اسبوع من تاريخ تبليغه به. ويوقف دفع راتبه التقاعدي لمدة يحددها مجلس النقابة .(٥١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا يجوز للمحامي المحال على التقاعد ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وادابها واذا خالف ذلك يحاكم تاديبيا وتوقع عليه احدى العقوبتين التاليتين :ا – التنبيه.ب – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر .(٥٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:للمحامي المتقاعد طلب تسجيل اسمه مجددا في جدول المحامين الممارسين على ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي :١- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه .٢- دفع بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد .٣- لا يجوز له طلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي سنة واحدة على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيل اسمه مجددا في جداول المحامين الممارسين .(٥٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا القانون الراتب التقاعدي الشهري والمكافاة المقطوعة .(٥٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يستحق المحامي المحال على التقاعد باختياره حسب المادة /١٣٩/ من هذا القانون الحقوق التقاعدية وفق الاحكام الاتية :١- اذا بلغت مدة ممارسته المحاماة خمسا وعشرين سنة استحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسون دينارا في الشهر . ولمجلس النقابة تبعا لزيادة او نقصان الراتب التقاعدي الكامل على ان يقترن قراره بموافقة الهيئة العامة .٢- اذا تجاوزت مدة ممارسته للمحاماة خمسا وعشرين سنة يستحق رابتا تقاعديا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته للمحاماة على ان لا يتجاوز الراتب التقاعدي الشهري باي حال مائة وسبعة عشر دينارا.٣- اذا قلت مدة ممارسته للمحاماة عن خمس وعشرين سنة وبلغت خمس عشرة سنة فاكثر يستحق راتبا شهريا هو واحد من خمسة وعشرين من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته للمحاماة .٤- اذا قلت مدة ممارسته للمحاماة عن خمس عشرة سنة يستحق مكافاة مقطوعة وهي نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارسته المحاماة.(٥٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يراعى في احتساب مدة الممارسة في المحاماة ما يلي :١- اذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل .٢- اذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف سنة .٣- اذا تجاوزت المدة ستة شهور ، تعتبر سنة كاملة .(٥٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يستحق المحامي المحال على التقاعد لعجزه حسب المادة ١٤٣ الحقوق التقاعدية وفق الاحكام الاتية :١- اذا كانت مدة ممارسته المحاماة تتجاوز عشر سنوات ولم تبلغ خمس عشرة سنة يستحق نصف الراتب التقاعدي الكامل .٢- اذا كانت مدة ممارسته للمحاماة تقل عن عشر سنوات وتزيد على خمس سنوات يستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل .٣- اذا كانت مدة ممارسته للمحاماة لا تتجاوز خمس سنوات يستحق ربع الراتب التقاعدي الكامل.(٥٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:اذا توفى المحامي الذي لم تتجاوز مدة ممارسته للمحاماة خمس عشر سنة تتقرر حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام المادة السابقة .(٥٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:اذا توفى المحامي تنقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى من كان مكلفا باعالته شرعا من افراد عائلته المذكورين فيما يلي :١- الارملة.٢- الولد القاصر او الاولاد القصر ذكرا واناثا .٣- الولدان او احداهما .٤- الاخت او الاخوات غير المتزوجات او الارامل .(٥٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:توزع الحقوق التقاعدية على المستحقين لها من افراد عائلة المتوفي المذكورين في المادة المذكورة في المادة السابقة على الوجه الاتي :١- اذا ترك ارملة او ارامل فقط ، اخذت او اخذ نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن .٢- اذا ترك ولدا اولادا فقط اخذ او اخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .٣- اذا ترك احد والديه او هما معا فقد اخذا او اخذ نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .٤- اذا ترك اختا او اخوات فقط اخذت او اخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما .٥- اذ ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا اخذت الارملة او الارامل ربع الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن .٦- اذا ترك ارملة او ارامل وولدين او احداهما اخذت الارملة او الارامل نصف الراتب بالتساوي بينهن واخذ الولدان او احداهما اربع بالتساوي بينهن .٧- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولادا ووالدين او احدهما واختا او اخوات فيقسم الراتب التقاعدي – كاملا – بينهم حسب النسب الاتية :الربع ، للارملة او الارامل المتساوية بينهم .الثمن للوالدين او احدهما بالتساوي بينهما .الثمن ، للاخت او الاخوات بالتساوي بينهن .وان لم يوجد احد هؤلاء فان نصيبه يوزع على الاخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطى الى الولد او الاولاد ان وجدوا والا فيعطى الى الارملة او الارامل والا فيصبح ملكا للصندوق .(٦٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - ينقطع الراتب التقاعدي للارملة عند زواجها او توظفها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك الوظيفة . اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا .٢ - يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد – ابنا او بنتا – الى ان يكمل الثامنة عشرة من عمره – باستثناء الحالات الاتية.ا– اذا كان مستمرا على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على ان لا يتجاوز عمره عشرين سنة .ب – اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش اخر فيستمر رفع الراتب التقاعدي له مدى الحياة .ج – اذا كانت بنتا غير متزوجة فان راتبها التقاعدي ينقطع عنها عند زواجها او توظفها ويعود لها عند الافتراق او الترمل او ترك الوظيفة .٣ – لا يتناول كل من اب المتوفى وامه راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشه ، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة.٤ - لا تتناول اخت المتوفى راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشها .وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الافتراق او الترمل .٥- ينقطع الراتب التقاعدي عن عائلة المتوفى كلها على اي حال بعد مرور عشرين سنة على تاريخ وفاته .(٦١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - اذا توفى احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما اصبح ملكا للصندوق .٢ - والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تصبح ملكا للصندوق .٣ - يجوز لمجلس النقابة بالاشتراك مع لجنة صندوق التقاعد ان يقرر صرف نصف حصة المتوفي من افراد العائلة او المنقطعة عنه لسبب قانوني من افراد العائلة حسب النسب التي يراها مناسبة عندما يقتنع بضرورة ذلك .(٦٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يبدا حساب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد من تاريخ قرار الاحالة على التقاعد للمحامي ومن تاريخ قرار تخصيص الرواتب التقاعدية لعائلته عند وفاته – اذا لم يطعن في القرار .اما اذا طعن فيه فيكون من تاريخ اكتساب القرار قطعيته .(٦٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لمجلس النقابة ان يقرر منح عون مالي موقت لمحام عاجز ماليا في الاحوال الاتية :١- اذا اصيب بمرض اخير يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية رسمية .٢- اذا تعرض لحادث عطلة موقتا عن ممارسة المحاماة .٣- اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضاتها .(٦٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ نقابة المحامين انا فانا بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية – كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت .والمخالف لذلك يحاكم تاديبيا ، ويحكم عليه باحدى العقوبتين التاليتين او بهما معا .١- قطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .٢- استيفاء ما تعرض له صندوق التقاعد من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا او مكافاة بغير حق .(٦٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:كل مستحق لراتب تقاعدي – ولم يكن قاصرا او معتوها – انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا ثبت انه امتنع عليه تناوله لسبب قاهر واقتنع مجلس النقابة بذلك .(٦٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب .(٦٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة فان كانت مكافاة فلمستحقيها نوالها مهما بلغت .اما اذا كان راتبا تقاعديا فلا يجوز ان يتجاوز مجموع الراتبين الشهريين مائة وعشرين دينارا .(٦٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:لا يحرم المحامي الذي حكم عليه تاديبيا برفع اسمه من جداول المحامين او بالمنع من ممارسة المحاماة من حقوقه التقاعدية(٦٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين :١- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية .٢- اذا سقطت عنه الجنسية العراقية .(٧٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣٩) من قانون صندوق تقاعد المحامين، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٥-٠٥-١٩٦٩:النص القديم للمادة:١ - لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لاكثر من ربع الراتب الا اذا كان لنفقة .٢ - ولا يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير .(٧١) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١٨) من قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٥-١٥-١٩٦٩ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للفقرة (١):١ - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الاحوال الاتية :ا – رفض طلب تسجيل الاسم بجداول المحامين ورفع اسم المحامي من هذه الجداول واستبعاده منها .ب – نقل اسم المحامي الى جدول المحامين غير الممارسين بغير طلب منها .ج – تحديد المدة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون ....