أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965المعدل ويحل محلها ما ياتي : ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13-9-1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا - 1 - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية : ا‌- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . ب‌- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى . 2 - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي : 30% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى . 20% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) . 3- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (2) من هذه الفقرة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .