المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة