المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة