أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره