أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره