أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.