أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى عبارة ((خمس عشرة سنة )) الواردة في الفقرة (ا/2) من المادة الخامس والثمانين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل , وتحل محلها العبارة الاتية : ((عشر سنوات ))
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في 2-7-1972 .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .