المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى عبارة ((خمس عشرة سنة )) الواردة في الفقرة (ا/2) من المادة الخامس والثمانين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل , وتحل محلها العبارة الاتية : ((عشر سنوات ))

المادة 2

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في 2-7-1972 .

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة