أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى ثالثا من الفقرة 2 من المادة 22 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: ثالثا – لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها، احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية، في الدعاوى الاتية : ا – الدعاوى التي تكون احد دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار . ب – الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ، بعضها على البعض الاخر، مهما كانت قيمة الدعوى .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة