المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تحذف العبارة التالية من الفقرة الثالثة من مادة الثالثة والتسعين من القانون . الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (7) لها . 7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة