أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى مادة السابعة والتسعون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة والتسعون - اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة 6 بعد المائة من القانون .
المادة 2
المادة 2 تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها : - 2 - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .