زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006

ar-IQ

زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 7230721

2 زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006

زيادة اتعاب المحاماة

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 09/10/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6


استناد

قرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –

المادة 1

زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .

المادة 2

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
علي محسن اسماعيل
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة