أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (2 ـ ثالثا ) من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: 2 ـ ثالثا ـ بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة