أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تعدل المادة ( 15 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي : أ‌- يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون . ب‌- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي : 1- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) . 2- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد . 4- المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 5- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . جـ - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . هـ - الغيت . ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (12) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019 وكما مبين في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون . ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم : 1- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد . 2- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة البصرة . 4- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . 5- مكون الصابئة المندائيين (1) مقعد واحد في محافظة ميسان . 6- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة كركوك . جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة . ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال . جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب . د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة . هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق . و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(3)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لا يستفيد من احكام هذا القانون النزلاء والمودعون الذين استفادوا من قرارات تخفيض العقوبة الصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 أولا : أ ـــ للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة ( 4 ) من قانون العفو العام لمن إدعى أنتزاع أعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المنظورة من قبلها . ب : للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة ( 4 ) من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري أو أعتراف متهم آخر التي تم على ضوئها إصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة وتدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار القرار بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة . ثانيا:تشكل في مجلس القضاء الأعلى لجنة مركزية واحدة او أكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لإحكام البند (أولا)من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام محكمة التمييز في القرارات والإحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والإحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة ألا بعد اكتسابه الدرجة القطعية . ثالثا: لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)من هذه المادة عملها ألا بحضور ممثل عن الادعاء العام. رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يضاف ما يلي الى نص المادة (37) من القانون و يكون البند (ثالثا) لها . ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .(3)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.

مادده‌ی (9)

متن المادە :

مادده‌ی (9): یه‌كه‌م: ژمێره‌ی ئه‌م سندوقه‌ ژمێره‌یه‌كی داخراوه‌ و خه‌رجی لێناكرێت ته‌نها بۆ مه‌به‌ستی كۆكردنه‌وه‌ی داهاته‌كانه‌. دووه‌م: چه‌ند ژمێره‌یه‌كی جۆراوجۆر بۆ سندوق ده‌كرێـته‌وه‌، چ به‌ دیناری عێراقی بێت، یان هه‌ر دراوێكی بیانی له‌ لقی بانكی ناوه‌ندیی عێراقی له‌ هه‌رێمدا، یان هه‌ر بانكێكی دیكه‌ی حكومی كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران پاش په‌سه‌ندكردنی لقی بانكی ناوه‌ندیی له‌ هه‌رێمدا هه‌ڵیده‌بژێرێت، به‌ مه‌به‌ستی سپاردنی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گاز كه‌ له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌. سێیه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ رێنمایی پێویست بۆ جولاندن و سپاردنی بڕه‌كان له‌ نێوان ژمێره‌كانی سه‌ر به‌ سندوق پاش په‌سه‌ندكردنی له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌، ده‌ربكات. چواره‌م: ده‌سته‌ ده‌سه‌ڵاتی هه‌یه‌ ژمێره‌یه‌كی تایبه‌ت له‌ بانكه‌ ئه‌هلیه‌كان بكاته‌وه‌ ته‌نها بۆ مه‌به‌ستی وه‌به‌رهێنان به‌سه‌رمایه‌ی سندوقه‌كه‌ به‌پێی یاسا كارپێكراوه‌كان.

مادده‌ی (9)

متن المادە :

مادده‌ی (9): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (17)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر پارێزه‌ر یان پارێزه‌ری خانه‌نشینكراو كۆچی دوایی كرد ئه‌وا مافه‌كانی خانه‌نشینی له‌ رۆژی مردنییه‌وه‌ بۆ خێزان و منداڵه‌كانی (عیاله) ده‌گوازرێته‌وه‌ و له‌م حاڵه‌ته‌ش حوكمه‌كانی خانه‌نشینبوونی خێزانی هاتوو له‌ یاسای خانه‌نشینی مه‌ده‌نی پیاده‌ ده‌كرێت.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي نفسه.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 أولا : أموال الدائرة والصندوق أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض هذا القانون . ثانياً : تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثالثاً : تعد ديوان الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية . رابعا : تعفى أموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تشكل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم وزير الدفاع بالأتفاق مع وزير العدلية يكون أختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى القائد العام وإبداء الرأي له فيها .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورِه.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 حذف نص المادة (14) من أصل القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19 - يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يجوز للمسجل ان يفرض من القيود والتعديلات ما يراه لازما لتحديد العلامة وتوضيحها وطريقة استعمالها او مكانه او غير ذلك من الامور على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لاي سبب اخر يرتايه . وعلى المسجل في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك واذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود خلال ثلاثين يوما اعتبر متنازلا عن طلبه .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا ـ الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا ـ الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .