المادة 9

معرف المادة: 9796

رقم المادة : 247

المادة 9 تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي نفسه.

الموضوع: تسليم المجرمين,الجرائم المنصوص عليها في القانون,الاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق,احكام القانون العراقي