المادة 9

معرف المادة: 8656

رقم المادة : 218

المادة 9 تشكل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم وزير الدفاع بالأتفاق مع وزير العدلية يكون أختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى القائد العام وإبداء الرأي له فيها .

الموضوع: تشكيل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة,اختصاص هيئة استشارية في دراسة الدعاوى المقدمة,إبداء الرأي من قبل الهيئة الاستشارية