المادة 9

معرف المادة: 9035

رقم المادة : 232

المادة 9 تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .(3)

الموضوع: التزام تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب بتطبيق القوانين العراقية النافذة,توافق تطبيق القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الانسان