أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (9)
ماددهی (9) یهكهم: لیژنەی پێكهاتوو بە پێی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، ئەم ئەركانە ئەنجام دەدات:- 1. دەرخستەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە، بۆ دیاركردنی شوێن، ژمارە، ڕەگەز، جۆر، سنوور، خەسڵەت، ڕووبەر و پێكهاتەكانی، لەگەڵ جێگیركردنی ئەوەی لەسەری دروستكراوە یان چێندراوە یان ڕوێندراوە. 2. خەمڵاندنی بەهای شایستەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە یان كرێی شایستەی ساڵانەی، لەبەر ڕۆشنایی بەهای خەمڵێنراو لەلایەن فەرمانگەی تۆماری خانووبەرە و بەهای خانووبەرەكانی هاوسێی یان هاوشێوەی، یان بەهای فرۆشتنی یان كرێی ساڵانەی ڕاستەقینە یان خەمڵێنراوی بۆ مەبەستەكانی باج، هەروەها لێژنە دەتوانێت پشت بەو شارەزایانە ببەستێت كە پێی باشە، و بڕیارەكە لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە وەردەگیرێت. 3. لیژنە كۆنووسێك رێكدەخات و ئەو زانیارییانە لەخۆ دەگرێت كە لە هەردوو خاڵی (1 و 2)ی ئەم بڕگەیەدا دەقنووسكراون، و لەلایەن ئەندامانی لیژنە و فەرمانبەری تۆماری خانووبەرە و فەرمانبەری ژمێركاریی لە وەزارەتی دارایی و ئابووری و شارەزایان ئەگەر هەبن، واژۆ دەكرێت. دووەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت داوا لە لیژنەی خەمڵاندن بكات بۆ دووبارە خەمڵاندنەوە، ئەگەر بڕی خەمڵێنراوی پێ شایستە نەبوو یان گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە بنەماكانی خەمڵاندنی هاتوو لەم یاسایە، وەك پێویست پیادەنەكراوە.
المادة 9
المادة 9 يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق: 1 – جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية الماذون باصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية. 2 – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفا في العراق او الخارج.
المادة 9
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يحظر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها : أ – العمل بالرق او المديونية . ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص . جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري . د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية . ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي : أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها . ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون . ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .
المادة 9
المادة 9 لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة .
المادة 9
المادة 9 يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (6) ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكاره واراء حزب البعث والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية ويشمل ذلك مالك المؤسسة الاعلامية.
ماددهی (9)
ماددهی (9): حوكمهكانی ئهم یاسایه ئهو زهویانه ناگرێتهوه كه مافی خاوهندارێتی، یان ڕهفتاركردنی پێكهاته ئایینی و نهتهوهییهكانی لهسهره و لهلایهن كهسانی تر زێدهڕۆیی كراوهته سهر، جگه له خۆیان كه دهتوانن له حوكمهكانی ئهم یاسایه سودمهندبن.
المادة 9
المادة 9 يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.
المادة 9
المادة 9 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 61 ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .
ماددهی (9)
ماددهی (9): پێویسته زیادهرۆكار لهو زیادهرۆیانهی كه پێش بهركاربوونی ئهم یاسایه كراون له ماوهی (30) سی رۆژدا له بهرواری كارپێكردن بهم یاسایه: یهكهم: ئاگاداری شارهوانی پهیوهندیدار بكات له شوێن و شێوه و رووبهروو پێكهاتهی زیادهرۆییهكه ئهگهر له سنوری شارهوانی بوو. دووهم: ئاگاداری سهرۆكی یهكهی كارگێری بكات له شوێن و شێوه و رووبهروو پێكهاتهی زیادهرۆییهكه ئهگهر له دهرهوهی سنوری شارهوانی بوو. سێیهم: پێویسته سهرۆكی شارهوانی و سهرۆكی یهكه كارگێریهكان تۆماری ئهو زانیاری و ههواڵانه بكهن له تۆمارگهی فهرمی بهشی زیادهرۆیی و لیژنهی پێویست له لایهنه پهیوهندیدارهكان پێك بهێنن بۆ جێگیركردنی جۆر و شێوه و رووبهرو پێك هاتهی زیادهرۆییهكه له كۆنووسی تایبهتدا كه به پێی برگهكانی (یهكهم، دووهم)ی ئهم ماددهیه پێیانگهیشتووه. چوارهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه بهسهر ئهو زیادهرۆیانهدا جێبهجێ دهكرێت كه ئاگاداری شارهوانی و یهكهی كارگێری لێنهكراوه به پێی برگهكانی (یهكهم و دووهم)ی ئهم ماددهیه، و ئهو زیادهرۆیانهش كه له بڕگه (دووهم) له ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه.
المادة 9
المادة 9 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 15 – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 1 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه. 2 – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك. 3 – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية. 4 – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.
ماددهی (9)
ماددهی (9): لێبوردنی گشتی ئهو تاوانانهی خوارهوه ناگرێتهوه: یهكهم: ئهو تاوانانهی لهسهر یاسای پاراستنی بیانیان و ئهوانهی لهگهڵ ڕێكخراوهكانی نهتهوه یهكگرتووهكان و ڕێكخراوهكانی مرۆیی كار دهكهن له ههرێمی كوردستان ژماره (6)ی ساڵی 1992 و یاسای سزادانی حیازه و دروست كردن و بهكارهێنانی تهقهمهنی ژماره (8)ی ساَلی 1992 و یاسای بهرهنگاربوونهوهی تیرۆر ژماره (3)ی ساڵی 2006ی ههمواركراودا، هاتوون. دووهم: ئهو تاوانانهی به ئاسایشی ناوخۆ و دهرهوهی ههرێم گرێدراون. سێیهم: بازرگانی كردن به دهرمان و خۆراكی بهسهرچوو. چوارهم: بهرتیل و ئیختیلاس و ئهو تاوانانهی به سامانی گشتی پهیوهستن و تاوانهكانی گهندهڵی هاتوو له ماددهی (یهكهم/ بڕگهی حهوتهم) و ماددهی (14) و ماددهی (15)ی یاسای (دهستهی دهستپاكی ژماره (3)ی ساڵی 2011ی ههمواركراو). پێنجهم: تقلید و تهزویركردنی دراو و كاغهزی پاره و بانكهنۆت (السندات المالیه). شهشهم: زینای مهحارم. حهوتهم: تاوانهكانی بهقاچاغ بردنی شوێنهوارهكان. ههشتهم: تاوانی رفاندن كه بههۆیهوه وون بوون یاخود مردن یان ناتوانایی جهستهیی و عهقلی قوربانیهكهی لێ دهكهوێتهوه. نۆیهم: حوكم دراوه گهراوهكان لهسهر تاوانی به ئهنقهست و ههڵاتوان له زیندان. دهیهم: دهستدرێژی سێكسی و ئهشكهنجهدانی منداڵ. یازدهیهم: بازرگانی كردن به مرۆڤ. دوازدهیهم: كوشتنی اصول و فروع به ئهنقهست. سێزدهیهم: كوشتنی ئافرهت بهبیانوی شوشتنهوهی نامووس. چواردهیهم: كوشتنی زانایانی ئایینی و رۆژنامهنووسان به ئهنقهست.
المادة 9
المادة 9 اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري . ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا . ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .
المادة 9
المادة 9 يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (6)
المادة 9
المادة 9 يتولى المكتب , بصورة مركزية في الدولة , المهام الاتية : اولا – أ – تلقي الابلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب من جهات الابلاغ. ب – تحليل الابلاغات او المعلومات , و للمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ اية معلومات اضافية يعدها مفيدة لاجراء التحليل , خلال المدة التي يحددها , و له ان يحصل على ذلك من أي جهة اخرى . ج – ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام عمل , في حالة الخشية من تهريب المتحصلات , او الاضرار بسير التحليل . د – احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها , و اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك . ثانيا – اعداد و تقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب و الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب , و احصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و آلياتها و اساليبها و حالاتها و يتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس . ثالثا – تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة , و القطاع العام , و التنسيق معها في هذا الشأن . رابعا – الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية و المؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . خامسا – انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و تحليل و اعمام تلك المعلومات عما يحتمل و قوعه من غسل الاموال و تمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية و غيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون . سادسا – جمع و تحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب . سابعا – اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب . ثامنا – اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال أي مؤسسة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة باحكام هذا القانون . تاسعا – تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .
المادة 9
المادة 9 تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية : اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية ثانيا : المنح و المساعدات الدولية ثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم
المادة 9
المادة 9 يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية (اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)
المادة 9
المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .
المادة 9
المادة 9 أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية . ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .