أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (9)
ماددهی (9): (4) بهند ڕیزبهندی (6، 7، 8 و 9) بۆ بڕگهی (دووهمی) ماددهی (نۆیهم)ی یاساكه زێده دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێنهوه: 6ـ كردنهوهی لقی دهسته له پارێزگا و ئیدارهكانی ههرێم بهو مهرجهی ههر لقێك لهلایهن بهڕێوهبهرێكی گشتی بهڕێوه ببرێت كهوا بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت. 7ـ دامهزراندنی ئهكادیمیایهك بۆ بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی له ئاستی بهڕێوهبهرایهتیدا و، ئهركی بونیاتنانی تواناكان، راهێنان، بڵاوكردنهوهی چهمكهكانی دهسپاكی و لێپرسینهوه و شهفافیهت و بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی له ئهستۆ بگرێت. 8ـ پێشنیاركردنی بودجهی دهسته و رهزامهندی دهربڕین لهسهر خهرجیهكانی. 9ـ ئهنجومهنی دهسته بۆی ههیه بهڕێوهبهرایهتی و بهش و هۆبه بهگوێرهی پێداویستییهكانی كار بهێنێته كایهوه، یان لێكیان بدات، یان ههڵیان بوهشێنێتهوه.
ماددهی (9)
ماددهی (9) پێویستە بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو ئەم بەڵگەنامانەى لە گەڵدابێت: یەکەم: بڕوانامەى سەرچاوە. دووەم: بڕوانامەى سەلامەتى تەندروستى بنەتۆ و شەتڵ. سێیەم: بڕوانامەى پشکنینى باوەڕپێکردنى ووڵاتى سەرچاوە، بەمەرجێک ڕێکەوتى پشکنین (3) سێ مانگ بۆ بنەتۆى بەرووبومى کێلگەیى، و (6) شەش مانگ بۆ بنەتۆى دارستان و پاوان لە ڕێکەوتى هاتنەناوەوەى لە مەرزى سنوریى پەیوەندیدار تێپەڕنەکات. چوارەم: بڕوانامەى سەلامەتى و پشکنین بە پێى خەسڵەتەکانى (ئیستاISTA )، بەمەرجێك لە تاقیگەیەکى باوەڕپێکراو لەلایەن (ئیستاISTA )وە دەرچووبێت.
المادة 9
المادة 9 ترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية : أولا : الأمانة العامة لمجلس المفوضين : يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس . ثانيا : دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى إصدار إجازة تأسيس الأحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .
ماددهی (9)
ماددهی (9) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 9
المادة 9 يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه
المادة 9
المادة 9 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .
ماددهی (9)
ماددهی (9) ئەگەر داواکارییەکە پەیوەست بێت بە بەرهەمێکی کشتوکاڵی، ئەوا ئەو ماوانەی بۆ لێکۆڵینەوە و ڕێکارەکانی دەرکردنی بڕیار لە ماددەکانی پێشوو دەقنووسکراون، بۆ (1/5) پێنج یەکى ئەو ماوەیە کەمدەکرێتەوە.
المادة 9
المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 9
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9
المادة 9 تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة 9
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي : أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة . ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
المادة 9
المادة 9 أولا – يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة . ثانيا – يكون عنوان فاقد الأهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانونا و يكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانونا . ثالثا – يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي أثبات عنوان الفرد فيها و تعد المديرية و تشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الأفراد إلى دوائر الدولة و القطاع العام و فق أحكام هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .
المادة 9
المادة 9 أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (265) في 30-12-1999 و (133) في 12-9-2000 و (53) في 15-2-2001 ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (10) في 5-4-2004 المعدلة بالفقرة (9) من القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) في 28-6-2004 و (7) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (59) لسنة 2004 . ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من : أولاً: مكتب المفتش العام. ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين. ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين. رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين. خامسا: الدائرة الادارية والمالية. سادسا: الدائرة القانونية. سابعا: الدائرة الهندسية. ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات . تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. عاشرا: قسم البحوث والدراسات . حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات. ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة . ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .
المادة 9
المادة 9 الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون . ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات . رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات . سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية . سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون . تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب . عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات . حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى . ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية . ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 9
المادة 9 تحدد تشكيلات ومهام دوائر وأقسام مركز الوزارة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.
ماددهی (9)
ماددهی (9): بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (35) ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: 1- به رێژهی (10%)ی ده لهسهدای بههای حوكم پێدراو بهو مهرجهی له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار یان ئهوهی هاوتایهتی زیاتر نهبێت. 2- به رێژهی (5%)ی پێنج لهسهدای بههای بهرامبهری بهخاوهنكردن (استملاك) بهو مهرجهی له (1،000،000) یهك ملیۆن دینار یان ئهوهی هاوتایهتی زیاتر نهبێت. 3- بهوهی كهمتر نییه له (100،000) سهد ههزار دینار یان ئهوهی هاوتایهتی و زیاتر نییه له (250،000) دوو سهد وپهنجا ههزار دینار یان ئهوهی هاوتایهتی له باری كهسێتیی و ئهو دهعوایانهی بههاكهیان دیار نییه و لهو دهعوا سزاكارییانهی تیایدا تێڕوانین بۆ مافی مهدهنی دهكرێت.
ماددهی (9)
ماددهی (9) ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ دەكەن.