المادة 9
تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.
الموضوع: ادارة الدور ومدارس التاهيل,حق الاشراف من قبل محكمة الاحداث