أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 111
المادة 111 – 1 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال، من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 2 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف ضمانا يضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 111
المادة 111 – 1 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة في الشفعة، فالشفيع ملزم بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة في الشفعة، فللشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار فله ان يستبقي البناء او الغراس بقيمته مستحق القلع.
المادة 111
المادة 111 اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.
المادة 111
المادة 111 – 1 – إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. 2 – اما إذا كان الضرر ناتجاً عن غش او خطأ جسيم فيكون التعويض عن الضرر سواء كان متوقعاً او غير متوقع.
المادة 111
المادة 111 يتحدد ما يتحمله العامل من بدل اجور النقل و وجبات الطعام والسكن في المناطق النائية و البعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 111
المادة 111 يجوز اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 111
المادة 111 – عنوان التشريع: قانون رقم (156) لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لستة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 156 تاريخ التشريع 22-09-1980 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2795 | تاريخ العدد: 22-09-1980 | رقم الصفحة: 1317 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1980 | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة 111
المادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
المادة 111
المادة 111 – لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية، اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
المادة 111
المادة 111 تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.
المادة 111
المادة 111 – النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
المادة 111
المادة 111 – 1 – اذا كان لاكثر من شخص ملكية شيء واحد، فهم شركاء فيه على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف، دون حاجة الى اذن باقي الشركاء، بشرط ان لا يلحق ضرراً بحقوقهم. 3 – واذا تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع، فلا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك عند القسمة.
المادة 111
المادة 111 – 1 – لمالك الحائط المشترك ان يستعمله بحسب الغرض الذي اعد له، وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته. 2 – فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي اعد له عادة، فنفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه.
المادة 112
المادة 112 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ المال الشائع وادارته والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وللشريك الذي ادى من ماله شيئا من هذه التكاليف الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.