أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 112
المادة 112 اولا : - تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون . ثانيا : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
المادة 11 (تعديل 3)
المادة 11 تلغى الفقرة 1 من المادة 216 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.
المادة 113
المادة 113 تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .
المادة 113
المادة 113 – 1 – لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، او من حافة المشربة او الشرفة. 2 – وإذا كسب احد بالاتفاق او بالتقادم حقاً في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار ان يبني على اقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.
المادة 113
المادة 113 – تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة 113
المادة 113 – المادة 2 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 113
المادة 113 – يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته، ان يطلب فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة، على ان يراعي مواعيد التنبيه المبينة في المادة 741، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة 113
المادة 113 يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.
المادة 113
المادة 113 الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا.
المادة 113
المادة 113 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 113
المادة 113 – يسقط حق الشفعة:1 – اذا تنازل الشفيع عن حقه صراحة او ضمنا.2 – اذا ملك الشفيع العقار المشفوع للمشتري او لغيره.3 – في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون.
المادة 113
المادة 113 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ الشيء الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا انفرد احد الشركاء بالقيام بعمل من اعمال الحفظ، كان له الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
ماددهی (113)
ماددهی (113) یەکەم : بەمەبەستی ڵێکۆڵینەوە سەبارەت بە سەرپێچییەكان دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، وەزیر لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەرێکی گشتی و ئەندامیەتی چەند فەرمانبەرێکی دیکە کە یەکێکیان یاسایی دەبێت، پێکدەهێنێت و لیژنەکە ڕاسپاردەکانی پێشکەش بە وەزیر دەکات. دووەم : ئەرک و ڕێکارەکانی کاری لیژنەکە بە ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات، ڕێکدەخرێن.
المادة 113
المادة 113 – 1 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. 2 – وتتم القسمة اما بالتراضي واما بحكم المحكمة. 3 – ولا يجوز اجراء القسمة الرضائية الا باجماع الشركاء. 4 – واذا كان بين الشركاء من هو ناقص الاهلية او غائب، وجب اتباع الاجراءات التي ينص عليها القانون.
المادة 113
المادة 113 يتولى المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية ادارة تخطيط و مراقبة تنفيذ شؤون الصحة و السلامة المهنية بما يضمن نشر ثقافة السلامة و حماية العمال ، في مواقع العمل المختلفة ، من الامراض المهنية و اصابات العمل .