أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 83
المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 83
المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتموين والارزاق. ثانيا – تسبب باهماله في تلف المواد الغذائية او تجهيز مواد غير صالحة للاستهلاك البشري. ثالثا – تلاعب في كميات او نوعيات الارزاق المجهزة للمنتسبين.
المادة 83
المادة 83 – اولا – اذا كان المدين مجهول محل الاقامة، فيتم تبليغه عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ حاصلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر. ثانيا – يتحمل الدائن مصاريف النشر، وتعتبر من المصاريف التنفيذية التي تسترد من المدين عند التنفيذ. ثالثا – للمنفذ العدل ان يطلب من الجهات المختصة (كالشرطة او دائرة الاحوال المدنية) التحري عن محل اقامة المدين قبل قراره بالنشر.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2 – غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب أحدهم الحكم بالبطلان.
المادة 83
المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 83
المادة 83 – لا تسمع دعوى الاثراء دون سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
المادة 83
المادة 83 – يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
المادة 83
المادة 83 أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون . ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط : أ- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة . ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية . ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة : أ- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري . ب- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .
المادة 83
المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يقع التعاقد بين اثنين او اكثر.
المادة 83
المادة 83 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 83
المادة 83 – (مادة مضافة) للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام التشريعات المحلية.