أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 82
المادة 82 – 1 – تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون. 2 – ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
المادة 82
المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
ماددهی (82)
ماددهی (82) یەکەم: وەزیر دەبێت ساڵانە لیژنەی باڵای تاقیکردنەوەکان لە کەسانی پسپۆر و بەئەزموون پێکبهێنێت. دووەم: لیژنەی باڵای تاقیکردنەوەکان بەرپرسە لە بەڕێوەبردنی تاقیکردنەوە سەرتاسەرییەکان، دانانی پرسیارەکانیان، پاراستنی نهێنییەکانیان، پێشنیازکردنی ڕێنمایی بۆ ڕێکخستنی ئەنجامی تاقیکردنەوەکان، سەلامەتی ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانیان و یەکلاکردنەوەی تانەکان.
المادة 82
المادة 82 – 1 – يستحق الزوج نصف التركة اذا لم يكن للزوجة ولد، والربع اذا كان لها ولد. 2 – تستحق الزوجة ربع التركة اذا لم يكن للزوج ولد، والثمن اذا كان له ولد. 3 – اذا تعددت الزوجات، اشتركن في الربع او الثمن بالتساوي. 4 – الولد في هذه المادة يشمل ولد الصلب وولد الابن وان نزل. 5 – يستحق الزوج او الزوجة نصيبه المفروض قبل تقسيم التركة على باقي الورثة. 6 – اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ومات احدهما في العدة، توارثا. 7 – اذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في مرض موته ومات في ذلك المرض وهي في العدة، ورثت منه بشرط ان لا يكون الطلاق بطلبها. 8 – لا توارث في الزواج غير الصحيح. 9 – لا توارث اذا وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول في الزواج الصحيح. 10 – اذا مات احد الزوجين قبل توثيق عقد الزواج، ثبت التوارث اذا اقر الورثة بالعقد او ثبت بالبينة.
المادة 82
المادة 82 – (مادة مضافة) – يحق للنزيل او المودع تقديم الشكاوى والتظلمات الى مدير القسم او المدير العام او وزير العدل، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما.
المادة 83
المادة 83 – السفيه المحجور هو في حكم الصغير المميز، اما تصرفاته التي سبقت الحجر فصحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او غش.
المادة 83
المادة 83 – (مادة مضافة) – تلتزم ادارة القسم بتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء والمودعين، وتوفير طبيب مقيم في كل قسم.
المادة 83
المادة 83 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الى حماية ورعاية الاشخاص الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى الامن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير الحماية الامنية لهذه المراكز وللمستفيدين منها. 5 – يتم العمل على اعادة الضحايا الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، او دمج الضحايا العراقيين في المجتمع.
المادة 83
المادة 83 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين ولم تذكر المدة اعتبرت مدة حياة الموصى له.
المادة 83
المادة 83 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يستحق الاب السدس فرضا اذا كان للمتوفى ولد ذكر، ويستحق السدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان للمتوفى بنت او بنات ولم يكن له ولد ذكر. 2 – تستحق الام السدس فرضا اذا كان للمتوفى ولد او عدد من الاخوة والاخوات، وتستحق الثلث فرضا اذا لم يكن له ولد ولا عدد من الاخوة والاخوات. 3 – اذا اجتمع الابوان مع الزوج او الزوجة ولم يكن للمتوفى ولد، استحق الزوج او الزوجة نصيبه، واستحقت الام ثلث ما بقي، واستحق الاب الباقي. 4 – الجد الصحيح (اب الاب وان علا) يستحق نصيب الاب عند عدمه، بشرط ان لا يحجبه وارث اخر. 5 – الجدة الصحيحة (ام الام وان علت، وام الاب وان علت) تستحق السدس عند عدم الام، ويقسم بين الجدات المتساويات في الدرجة بالتساوي. 6 – الجد يحجب الجدة من جهته. 7 – الاب يحجب الجد والجدة من جهته. 8 – الام تحجب جميع الجدات. 9 – الاقرب من الجدات تحجب الابعد. 10 – الجد مع الاخوة والاخوات له احكام خاصة وفق قواعد الميراث.
المادة 83
المادة 83 – تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية "لجنة طبية" او اكثر في بغداد والمحافظات، تتألف من ثلاثة اطباء اخصائيين، ترشحهم وزارة الصحة، ويكون احدهم ممثلا عن المؤسسة. وتختص اللجنة الطبية بالمهام الاتية: أ – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابات العمل والامراض المهنية. ب – تقرير مدى حاجة المصاب للعناية الطبية او الاجهزة التعويضية او اعادة التأهيل. ج – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق راتب العجز غير المهني. د – تقرير حالة عجز الزوج او الابن او الاخ لغرض استحقاق الراتب التقاعدي عن المتوفى. هـ - اي مهام طبية اخرى يحيلها اليها المدير العام. وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة. وتحدد مكافآت اعضاء اللجان الطبية بقرار من مجلس الادارة، وتتحمل المؤسسة هذه المكافآت ونفقات عمل اللجان. وتلتزم اللجان الطبية بالمعايير والجداول التي يقرها مجلس الادارة.
المادة 83
المادة 83 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 83
المادة 83 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتموين والارزاق. ثانيا – تسبب باهماله في تلف المواد الغذائية او تجهيز مواد غير صالحة للاستهلاك البشري. ثالثا – تلاعب في كميات او نوعيات الارزاق المجهزة للمنتسبين.
المادة 83
المادة 83 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار لتعزيز المركز المالي للمؤسسة، وتوزع النسبة الباقية على صناديق الضمان المختلفة وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة.