المادة 83 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار لتعزيز المركز المالي للمؤسسة، وتوزع النسبة الباقية على صناديق الضمان المختلفة وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة.
الموضوع: تخصيص نسبة من أرباح الاستثمار لتعزيز المركز المالي للمؤسسة,توزيع النسبة الباقية على صناديق الضمان المختلفة وفق النسب التي يحددها مجلس الإدارة