المادة 83

معرف المادة: 21540

رقم المادة : 649

المادة 83 – تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية "لجنة طبية" او اكثر في بغداد والمحافظات، تتألف من ثلاثة اطباء اخصائيين، ترشحهم وزارة الصحة، ويكون احدهم ممثلا عن المؤسسة. وتختص اللجنة الطبية بالمهام الاتية: أ – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابات العمل والامراض المهنية. ب – تقرير مدى حاجة المصاب للعناية الطبية او الاجهزة التعويضية او اعادة التأهيل. ج – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق راتب العجز غير المهني. د – تقرير حالة عجز الزوج او الابن او الاخ لغرض استحقاق الراتب التقاعدي عن المتوفى. هـ - اي مهام طبية اخرى يحيلها اليها المدير العام. وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة. وتحدد مكافآت اعضاء اللجان الطبية بقرار من مجلس الادارة، وتتحمل المؤسسة هذه المكافآت ونفقات عمل اللجان. وتلتزم اللجان الطبية بالمعايير والجداول التي يقرها مجلس الادارة.

الموضوع: تشكيل لجنة طبية,تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابات العمل,تقرير حاجة المصاب للعناية الطبية,تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي,تقرير حالة عجز الزوج او الابن او الاخ