أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 83
المادة 83 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية التي تتم بطريق المزايدة العلنية.
المادة 83
المادة 83 تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.
المادة 83
المادة 83 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الى حماية ورعاية الاشخاص الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى الامن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير الحماية الامنية لهذه المراكز وللمستفيدين منها. 5 – يتم العمل على اعادة الضحايا الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، او دمج الضحايا العراقيين في المجتمع.
المادة 83
المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 83
المادة 83 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 83
المادة 83 – 1 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بحالة ادمان على المسكرات او المخدرات، جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر بايداعه في ماوى علاجي ليتلقى العلاج اللازم. 2 – ويكون الايداع لمدة غير محددة، ويجب عرض المودع على لجنة طبية مختصة كل ثلاثة اشهر لتقرير حالته، فاذا تبين شفاؤه او ان حالته لم تعد تستوجب بقاءه في الماوى، قررت المحكمة اخلاء سبيله بناء على طلب الادعاء العام او المودع او من له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الطبية المذكورة، على ان لا تقل مدة الايداع في الماوى عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. 3 – واذا عاد المودع الى الادمان خلال سنة من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بايداعه ثانية في الماوى للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2 – غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب أحدهم الحكم بالبطلان.
المادة 83
المادة 83 يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بساعات العمل و الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار و لا تزيد على (100000) مائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم .
المادة 83
المادة 83 – اولا – اذا كان المدين مجهول محل الاقامة، فيتم تبليغه عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ حاصلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر. ثانيا – يتحمل الدائن مصاريف النشر، وتعتبر من المصاريف التنفيذية التي تسترد من المدين عند التنفيذ. ثالثا – للمنفذ العدل ان يطلب من الجهات المختصة (كالشرطة او دائرة الاحوال المدنية) التحري عن محل اقامة المدين قبل قراره بالنشر.
المادة 83
المادة 83 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 83
المادة 83 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 83
المادة 83 – السفيه المحجور هو في حكم الصغير المميز، اما تصرفاته التي سبقت الحجر فصحيحة ما لم تكن نتيجة تواطؤ او غش.
المادة 83
المادة 83 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين ولم تذكر المدة اعتبرت مدة حياة الموصى له.
المادة 83
المادة 83 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم النشاط النقابي العمالي، وتخصيص منح مالية سنوية للاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – تساهم المؤسسة، في تمويل الدورات التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد للعمال، في مجالات الثقافة العمالية والضمان الاجتماعي. 3 – يشارك ممثلو النقابات العمالية، في لجان التفتيش، واللجان الطبية، ولجان الرعاية الاجتماعية، بصفة مراقبين او اعضاء. 4 – تلتزم المؤسسة، بتزويد الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتقارير والاحصائيات المتعلقة بالعمال المضمونين. 5 – يجوز للمؤسسة، والاتحاد العام، القيام بمشاريع مشتركة لخدمة العمال، مثل المستشفيات العمالية، او مراكز التدريب. 6 – تلتزم النقابات العمالية، بتوعية العمال باهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة المهنية. 7 – لمجلس الادارة، منح مكافآت سنوية للنقابات المتميزة في مجال التعاون مع المؤسسة. 8 – تخصص المؤسسة، مقاعد دراسية او بعثات تدريبية لابناء العمال المتميزين، بالتنسيق مع الاتحاد العام. 9 – تلتزم المؤسسة، بتوفير مكاتب لممثلي العمال في مقراتها الرئيسية، لتسهيل مراجعات العمال. 10 – يصدر وزير العمل، تعليمات تنظم اوجه التعاون بين المؤسسة والمنظمات النقابية.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فاذا لم يوجد اتفاق او عرف، وجب على المشتري ان يتسلم المبيع فوراً في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن. 3 – ونفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.