أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 83
المادة 83 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فاذا لم يوجد اتفاق او عرف، وجب على المشتري ان يتسلم المبيع فوراً في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن. 3 – ونفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 83
المادة 83 – سحب رخصة سوق المركبات هو حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات التي تتطلب قيادتها رخصة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة وقعت بمناسبة قيادة مركبة ان تأمر بسحب رخصة سوق المحكوم عليه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجب الحكم بسحب الرخصة لمدة لا تقل عن سنة اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه في جريمة مماثلة خلال السنتين السابقتين. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة وقف العمل بها طوال المدة المحكوم بها، ويحظر خلالها منح رخصة جديدة.
المادة 83
المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 83
المادة 83 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 83
المادة 83 – اولا – اذا كان المدين مجهول محل الاقامة، فيتم تبليغه عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ حاصلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر. ثانيا – يتحمل الدائن مصاريف النشر، وتعتبر من المصاريف التنفيذية التي تسترد من المدين عند التنفيذ. ثالثا – للمنفذ العدل ان يطلب من الجهات المختصة (كالشرطة او دائرة الاحوال المدنية) التحري عن محل اقامة المدين قبل قراره بالنشر.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2 – غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب أحدهم الحكم بالبطلان.
المادة 83
المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 83
المادة 83 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بالتقادم اذا اثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
المادة 83
المادة 83 1 – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس . 2 – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها . 3 – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه . 4 – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام . ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد . 5 – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة 8 من المادة 82 من هذا القانون .
المادة 83
المادة 83 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين ولم تذكر المدة اعتبرت مدة حياة الموصى له.
المادة 83
المادة 83 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الى حماية ورعاية الاشخاص الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى الامن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير الحماية الامنية لهذه المراكز وللمستفيدين منها. 5 – يتم العمل على اعادة الضحايا الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، او دمج الضحايا العراقيين في المجتمع.
المادة 84
المادة 84 – 1 – تهدف مراكز رعاية الايتام (النهارية) الى تقديم الدعم التعليمي والتربوي والترفيهي للاطفال الايتام الذين يعيشون مع اسرهم او اقاربهم، وتخفيف العبء عن كاهل الاسر الحاضنة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تقدم هذه المراكز دروس تقوية ومناشط رياضية وفنية ووجبات طعام خلال فترة تواجد الاطفال فيها. 5 – تعمل المراكز على متابعة الحالة الدراسية والصحية للايتام بالتنسيق مع مدارسهم واسرهم.
المادة 84
المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.