المادة 83
يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بساعات العمل و الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار و لا تزيد على (100000) مائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم .
الموضوع: معاقبة المخالفين لأحكام ساعات العمل,تحديد الغرامة المالية للمخالفات,تعدد الغرامة حسب عدد العمال المخالفين