المادة 82 – 1 – تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون. 2 – ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
الموضوع: اعتبار شخصیت حقوقی شرکت پس از تشکیل,لزوم استیفای اقدامات نشر برای اعتبار شخصیت حقوقی,حق اشخاص ثالث در استناد به شخصیت حقوقی در صورت عدم انجام اقدامات نشر