المادة 83
أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون .
ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط :
أ- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة .
ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية .
ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة :
أ- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري .
ب- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .