المادة 83

معرف المادة: 10220

رقم المادة : 262

المادة 83 أولا: يطبق ضمان الأمومة على جميع العاملات المشمولات بأحكام هذا القانون . ثانيا: للمضمونة الاستفادة من ضمان الأمومة بما لا يزيد على أربع ولادات وفقاً لأحكام قانون العمل بشرط : أ‌- أن تكون مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة . ب‌- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية . ثالثا: يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة : أ‌- العراقية المشمولة بالضمان الاختياري . ب‌- العاملة بعقد تقل مدته عن سنة واحدة .