أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (68)
ماددهی (68): یهكهم: بڕیارهكانی لیژنهی بهرزهفتی قابیلی تهمییز كردنن له دادگای تهمییزی ههرێم له ماوهی سی رۆژ له مێژووی پێ راگهیاندنی و بڕیاری دادگاش یهكلاكهرهوهیه. دووهم: ئهو بڕیارانهی كه پلهی كۆتاییان وهرگرتووه له بارهگای سهندیكاو ژوورهكانی پارێزهران ههڵدهواسرێن.
المادة 68
المادة 68 – لا تخل الحماية المقررة لذوي الحقوق المجاورة في المواد (65 و 66 و 67) بحماية حق المؤلف في المصنف الاصلي. 2 – وتسري على ذوي الحقوق المجاورة الاحكام الخاصة بالاستثناءات الواردة في المواد (22 و 23 و 24) من هذا القانون.
المادة 68
المادة 68 – اولا – يفرج عن المدين المحبوس في الحالات الاتية: 1 – اذا سدد الدين والرسوم والمصاريف. 2 – اذا وافق الدائن على اخلاء سبيله. 3 – اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا يقبله المنفذ العدل. 4 – اذا اصيب بمرض لا يتحمل معه البقاء في الحبس، بناء على تقرير طبي رسمي. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تأجيل حبس المدين، اذا قدم اسبابا مشروعة تبرر ذلك، وبكفالة ضامنة.
المادة 68
المادة 68 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي الى تقديم الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والاجتماعي للاطفال المصابين بالشلل الدماغي، وتوفير الوسائل المساعدة لهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى الشلل الدماغي من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في هذه المراكز، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية مرضى الشلل الدماغي، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير اطباء اختصاص واخصائيي علاج طبيعي لهذه المراكز.
المادة 68
المادة 68 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 68
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 68
المادة 68 – يحرم المصاب من المعونة المالية ومن راتب تقاعد الاصابة في الحالات الاتية: أ – اذا تعمد اصابة نفسه. ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، كالسكر او مخالفة تعليمات السلامة المعلنة في مكان العمل. ج – لا يسري الحرمان في حالة الوفاة او العجز الذي تزيد نسبته عن (25٪).
المادة 68
المادة 68 – لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت بالدليل القاطع عدم امكان حصول التلاقي بينه وبين زوجته او ولدت الزوجة بعد مضي اكثر مدة الحمل من تاريخ الغيبة او الوفاة او الطلاق البائن.
المادة 68
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.