أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 67
المادة 67 – 1 – يحدد الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل المضمون، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، على ان يراعى في ذلك مستوى المعيشة والحد الادنى للاجور. 2 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي لاي عامل مضمون، عن الحد الادنى المقرر، مهما كانت نتيجة الحساب وفقا للنسب المئوية. 3 – يحدد الحد الادنى لراتب تقاعد العيال، بنسبة (75٪) من الحد الادنى لراتب تقاعد العامل، ويوزع بينهم وفقا للنسب المقررة. 4 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، زيادة الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون، بنسبة مئوية عامة، كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية ذلك. 5 – تجبر كسر الدينار الى دينار كامل، في جميع الحسابات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والتعويضات. 6 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، كما لا يجوز الحجز عليها، الا في الحالات الاتية، وبما لا يتجاوز الربع: ا – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة. ج – نفقة شرعية محكوم بها من المحكمة المختصة. 7 – عند تزاحم الديون، تكون الاولوية للنفقة الشرعية، ثم ديون المؤسسة، ثم ديون الحكومة. 8 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية والتعويضات النقدية والمكافآت، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها تحريريا. 9 – يسقط الحق في المبالغ التي لم تقبض، رغم المطالبة بها وصيرورتها جاهزة للصرف، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ اخر مراجعة او اشعار بالصرف. 10 – تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرتين (8 و 9)، بكل مطالبة تحريرية يقدمها صاحب العلاقة الى المؤسسة، او بكل اجراء تتخذه المؤسسة لاثبات الحق او صرفه.
المادة 67
المادة 67 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس المحلية او المنظمات المهنية او النقابات. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون مالكا او رئيسا او محررا في احدى الصحف. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن مدة تزيد على سبع سنوات ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المذكورة اعلاه لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
المادة 67
المادة 67 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
ماددهی (67)
ماددهی (67): یهكهم: لهم حاڵهتانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون، ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێگه له پارێزهر بگرێ بۆ دهستدانه پیشهی پارێزهری ئهگهر ماوهی قهدهغه كردنهكهی له (6) شهش مانگ كهمتر بوو، یاخود سهرنج راكێشان (الفات نڤر) بوو ئهگهر ئهمانهی كرد: 1. بهبێ عوزری مهشروع لهبهردهم ئهنجومهنی سهندیكا یاخود نهقیب ئاماده نهبوو. 2. ئهگهر رهوشتێكی نواند كه پێچهوانهی ئوسوڵ و داب و نهریتی پیشهكهی بێت. 3. ئهگهر كارێكی وای كرد زیان به هاوكارهكانی بگهێنێ یان زیان بهو كهسان بگهێنێ كهخزمهتێكی گشتی پێ سپێردراوه. 4. زانیاری درۆی وای دابێته سهندیكا كه پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا كارپێكراوهكان بێت 5. نهێنییهك له نهێنییهكانی سهندیكا كه پێی سپێردراوه بڵاوبكاتهوه یان به پێی ئهركهكانیان ئاگاداریان بێت. دووهم: ئهو بڕیارهی كه له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه هاتووه به نووسراوێكی رهسمی ئاراستهی پارێزهرهكه دهكرێت و تێیدا بهپێی ڕێگاكانی راگهیاندنی كارپێكراوی سهندیكا بۆی روون بكرێتهوه.
المادة 67
المادة 67 – 1 – يعتبر عيالا للعامل او المتقاعد، الذين يستحقون الراتب التقاعدي او التعويضات بعد وفاته، كل من: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز الذي كان يعيله المتوفى. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المتوفى. 2 – يشترط لاستحقاق الابناء ان لا يكونوا قد اكملوا سن الثامنة عشرة، ويستثنى من ذلك: أ – من يستمر منهم في الدراسة، حتى اكمال الدراسة او بلوغ سن السادسة والعشرين ايهما اقرب. ب – المصاب منهم بعجز كلي يمنعه من الكسب، بناء على قرار اللجنة الطبية، مهما كان سنه. 3 – يشترط لاستحقاق البنات ان لا يكن متزوجات او موظفات او عاملات، فإذا طلقت البنت او ترملت او تركت العمل، عاد اليها حقها في الراتب. 4 – يشترط لاستحقاق الوالدين والاخوة والاخوات ان لا يكون لهم مورد خاص يعادل نصيبهم في الراتب التقاعدي، وان يكون المتوفى هو المعيل الوحيد لهم.
المادة 67
المادة 67 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 67
المادة 67 – لا يجوز الدفاع الشرعي ضد مأمور ضبط قضائي اثناء قيامه بواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته الا اذا خيف ان يترتب على فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة. ويستمر حق الدفاع الشرعي قائما ولو كان مأمور الضبط القضائي قد خرج عن حدود وظيفته ما دام قد فعل ذلك بحسن نية.
المادة 67
المادة 67 اذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بانذاره في الجلسة، او بتسليمه الى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او الى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.
المادة 67
المادة 67 – يعاقب بالحبس كل من افشى معلومات تتعلق بالخدمة او الواجب دون ترخيص رسمي.
المادة 67
المادة 67 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل في تدريب او تعليم من هم في امرته او تحت اشرافه. ثانيا – خالف المناهج او الخطط التدريبية المقرة دون عذر مشروع. ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حوادث اثناء التدريب ادت الى اصابات بدنية او اضرار مادية.
المادة 67
المادة 67 – يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف ودون دفع اي مقابل مالي وفقا للشروط المنصوص عليها وفي الحالات الاتية: 1 – اذا كان تقديم او عرض او القاء او ايقاع المصنف قد تم في اجتماع عائلي خاص ولم يترتب عليه اي عائد مالي. 2 – استعمال المصنف في مؤسسة تعليمية او ثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية ولم يترتب عليه اي عائد مالي مع ذكر المصنف واسم مؤلفه. 3 – للفرق الموسيقية ان تقوم باداء المصنفات الموسيقية ويشترط في جميعها ان لا يترتب عليها اي عائد مالي وان يذكر المصدر واسم المؤلف ان وجد. 4 – لكل شخص كفيف الحق في عمل نسخة من المصنف المطبوع بنظام الكتابة الخاص بهم (برايل) من المصنفات الادبية او الموسيقية المنشورة بحروف بارزة او تسجيل صوتي. ونسخ اي مصنف منشور بطريقة التصوير لتوفير احتياجات فاقدي السمع، بشرط ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف. 5 – الاستشهاد بفقرات من مصنف سبق نشره في مصنف اخر بقصد الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او الاختبار، وذلك في حدود ما يبرره هذا القصد وبشرط ذكر المصنف واسم المؤلف.
المادة 67
المادة 67 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 67
المادة 67 بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (58) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والبند سابعا من المادة 24 من قانون المحكمة .
المادة 67
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 67
المادة 67 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 67
المادة 67 – تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 68
المادة 68 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.