أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 67
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 67
المادة 67 1- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدولة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة 2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ 3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال 4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب 5- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها
المادة 67
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 67
المادة 67 – لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر او انتحل غيره اسمه بلا حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 67
المادة 67 – يثبت الضمان للاستحقاق ولو اعتراف المشتري بحق الاجنبي او تصالح معه دون انتظار لحكم قضائي، متى كان البائع قد اخطر بالدعوى في الوقت المناسب فلم يستجب، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 67
المادة 67 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.
المادة 67
المادة 67 – 1 – كل من ارتكب عملا غير مشروع، وهو تحت تأثير سكر او تخدير، يكون مسؤولا عن الضرر الذي احدثه.2 – ومع ذلك اذا كان السكر او التخدير غير اختياري، فلا يكون الشخص مسؤولا، الا اذا كان الضرر قد وقع نتيجة لخطئه.
المادة 67
المادة 67 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التوحد الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والسلوكية والاجتماعية للاطفال المصابين بالتوحد، وتدريب اسرهم على كيفية التعامل معهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى التوحد من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في مراكز التوحد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها المتخصصة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية مرضى التوحد، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تشخيص حالات التوحد من قبل لجان طبية متخصصة في مراكز التشخيص والارشاد.
ماددهی (67)
ماددهی (67): یهكهم: لهم حاڵهتانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون، ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێگه له پارێزهر بگرێ بۆ دهستدانه پیشهی پارێزهری ئهگهر ماوهی قهدهغه كردنهكهی له (6) شهش مانگ كهمتر بوو، یاخود سهرنج راكێشان (الفات نڤر) بوو ئهگهر ئهمانهی كرد: 1. بهبێ عوزری مهشروع لهبهردهم ئهنجومهنی سهندیكا یاخود نهقیب ئاماده نهبوو. 2. ئهگهر رهوشتێكی نواند كه پێچهوانهی ئوسوڵ و داب و نهریتی پیشهكهی بێت. 3. ئهگهر كارێكی وای كرد زیان به هاوكارهكانی بگهێنێ یان زیان بهو كهسان بگهێنێ كهخزمهتێكی گشتی پێ سپێردراوه. 4. زانیاری درۆی وای دابێته سهندیكا كه پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا كارپێكراوهكان بێت 5. نهێنییهك له نهێنییهكانی سهندیكا كه پێی سپێردراوه بڵاوبكاتهوه یان به پێی ئهركهكانیان ئاگاداریان بێت. دووهم: ئهو بڕیارهی كه له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه هاتووه به نووسراوێكی رهسمی ئاراستهی پارێزهرهكه دهكرێت و تێیدا بهپێی ڕێگاكانی راگهیاندنی كارپێكراوی سهندیكا بۆی روون بكرێتهوه.
المادة 67
المادة 67 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بحكم القانون من يوم صدوره وحتى الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس النيابية او الادارية او البلدية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس المحلية او المنظمات المهنية او النقابات. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون مالكا او رئيسا او محررا في احدى الصحف. 6 – حمل الاوسمة والالقاب الوطنية والاجنبية. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن مدة تزيد على سبع سنوات ان تأمر بحرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق والمزايا المذكورة اعلاه لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.
المادة 67
المادة 67 – تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
ماددهی (67)
ماددهی (67): یهكهم: لهم حاڵهتانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون، ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێگه له پارێزهر بگرێ بۆ دهستدانه پیشهی پارێزهری ئهگهر ماوهی قهدهغه كردنهكهی له (6) شهش مانگ كهمتر بوو، یاخود سهرنج راكێشان (الفات نظر) بوو ئهگهر ئهمانهی كرد: 1. بهبێ عوزری مهشروع لهبهردهم ئهنجومهنی سهندیكا یاخود نهقیب ئاماده نهبوو. 2. ئهگهر رهوشتێكی نواند كه پێچهوانهی ئوسوڵ و داب و نهریتی پیشهكهی بێت. 3. ئهگهر كارێكی وای كرد زیان به هاوكارهكانی بگهێنێ یان زیان بهو كهسان بگهێنێ كهخزمهتێكی گشتی پێ سپێردراوه. 4. زانیاری درۆی وای دابێته سهندیكا كه پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا كارپێكراوهكان بێت 5. نهێنییهك له نهێنییهكانی سهندیكا كه پێی سپێردراوه بڵاوبكاتهوه یان به پێی ئهركهكانیان ئاگاداریان بێت. دووهم: ئهو بڕیارهی كه له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه هاتووه به نووسراوێكی رهسمی ئاراستهی پارێزهرهكه دهكرێت و تێیدا بهپێی ڕێگاكانی راگهیاندنی كارپێكراوی سهندیكا بۆی روون بكرێتهوه.
المادة 67
المادة 67 – يشترط لاستحقاق الارملة راتبا تقاعديا عن زوجها المتوفى ان لا تكون متزوجة من غيره، ويقطع راتبها اذا تزوجت، ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى. ويشترط لاستحقاق الزوج راتبا تقاعديا عن زوجته المتوفاة ان يكون عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، وان لا يكون له دخل خاص يعادل نصيبه في الراتب او يزيد عليه، فاذا كان دخله اقل من النصيب، صرف له الفرق. ويشترط لاستحقاق الابن ان لا يكون قد اكمل السابعة عشرة من العمر، ويستمر صرف الراتب له حتى اكمال السابعة والعشرين اذا كان طالبا في مدرسة ثانوية او مهنية او كلية او معهد عال، كما يستمر صرف الراتب للابن العاجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية مهما كان عمره. ويشترط لاستحقاق البنت ان لا تكون متزوجة او موظفة او عاملة، ويقطع راتبها عند زواجها او تعيينها، ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت او تركت العمل. ويشترط لاستحقاق الوالدين والاخوة والاخوات ان يثبت اعتمادهم في معيشتهم على المتوفى حال حياته، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 67
المادة 67 اذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بانذاره في الجلسة، او بتسليمه الى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او الى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.