أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 68
المادة 68 الاحكام التي تصدرها المحكمة 1- تصدر المحكمة احكامها باغلبية اصوات القضاة في الهيئة , و يجب تسجيل هذه الاحكام في وثيقة تذكر فيها اسباب صدور هذا الحكم , و يقوم بالتوقيع عليها رئيس الهيئة التي تنظر في القضية التي صدر بشانها الحكم , و يجب على المحكمة ان تقوم باعلام اطراف القضية بحكمها في اسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق ارسال نسخة من حكمها لكل منهم . 2 - يجوز ان تصدر المحكمة احكاما بتعويض احد اطراف القضية او رد المصروفات له او تسديد الفوائد له , و تصبح احكام المحكمة نافذة اعتبارا من التاريخ الموضح لذلك الحكم . وفي حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد اسبوع واحد من تاريخ اخطار الاطراف المعنية به . 3 - يتم تنفيذ احكام محكمة الخدمات المالية كغيرها من احكام المحاكم الاخرى
المادة 68
المادة 68 – كل حكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى تاريخ الافراج عن المحكوم عليه حرمانه من ادارة امواله والتصرف فيها بغير الوصية، وتعين المحكمة بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة قيما لادارة امواله، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قانون رعاية القاصرين.
المادة 68
المادة 68 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بصرف او توزيع الرواتب او المخصصات او المكافآت. ثانيا – تسبب باهماله في تأخير صرف المستحقات المالية لمنتسبي قوى الامن الداخلي. ثالثا – استقطع مبالغ من رواتب او مخصصات المنتسبين دون وجه حق او خلافا للقانون.
المادة 68
المادة 68 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 68
المادة 68 – للصحافة ووسائل الاعلام الاخرى القيام بما يلي: 1 – ان تنشر او تنقل للجمهور دون اذن المؤلف ودون دفع تعويض المقالات والدروس والخطب والمصنفات المشابهة الاخرى الملقاة، كلها او جزء منها، دون تشويه او تغيير في الموضوع، ويشترط في جميع هذه الحالات ذكر المصنف واسم المؤلف على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات الحق في نشرها في مطبوع واحد او باي طريق او صورة اخرى يختارها. 2 – ان تنسخ او تصور او تنقل دون موافق المؤلف او الناشر ما ينشر في الصحف والوسائل الاخرى من مقالات او مقتطفات من مصنفات ذات طابع اخباري سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ديني وغيرها مما تهم الرأي العام، بشرط الاشارة الى اسم المؤلف والمصدر المنقول عنه، الا اذا ورد فيها صراحة ما يمنع النقل.
المادة 68
المادة 68 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، الى المؤسسة، على الانماط التي تعدها لهذا الغرض، مشفوعا بالوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 2 – على المؤسسة، البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق، وابلاغ صاحب الطلب بقرارها تحريريا. 3 – اذا رفض الطلب، او اعترض صاحب العلاقة على مقدار الحق المقرر له، فله التظلم لدى رئيس المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار. 4 – يبت رئيس المؤسسة في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما، ويكون قراره قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به. 5 – يكون قرار محكمة العمل في هذا الشأن نهائيا وملزما. 6 – يجوز للمؤسسة، صرف رواتب تقاعدية مؤقتة (سلف على حساب التقاعد)، في الحالات التي يتأخر فيها انجاز المعاملة لاسباب خارجة عن ارادة صاحب الحق، على ان تسترد هذه السلف من الراتب التقاعدي عند تقريره نهائيا. 7 – لا يجوز صرف اي حق تقاعدي، الا اذا كان العامل المضمون قد سدد جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، او قام صاحب العمل بتسديدها نيابة عنه، وللمؤسسة استقطاع الاشتراكات المتأخرة من الحقوق التقاعدية. 8 – تعتبر سجلات المؤسسة وقيودها، حجة في تحديد مدة الخدمة المضمونة ومقدار الاجر، ما لم يثبت العكس بوثائق رسمية او حكم قضائي بات. 9 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، بتزويد المؤسسة بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها، والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، دون مقابل. 10 – تعفى جميع المعاملات والوثائق والشهادات والعرائض التي تقدم للمؤسسة، من رسوم الطابع، واي رسوم اخرى.
المادة 68
المادة 68 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، زيادة الرواتب التقاعدية، تبعا لارتفاع مستوى المعيشة، وبما تسمح به الموارد المالية للصندوق، وبعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 68
المادة 68 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.
المادة 68
المادة 68 تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 . أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا. ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة 68
المادة 68 اذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه الى احد ممن ذكر في المادة 67 اذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم، او ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.