أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 67
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 67
المادة 67 1- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدولة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة 2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ 3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال 4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب 5- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها
المادة 67
المادة 67 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما هذا القبول اليه.
المادة 67
المادة 67 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 67
المادة 67 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله، اذا كان قد قام بهذا الفعل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه، او كان يعتقد انها واجبة. 2 – ويجب على الموظف ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي قام به، وان اعتقاده مبني على اسباب معقولة، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر. 3 – وفي هذه الحالة، يكون الضمان على الجهة التي يتبعها الموظف.
المادة 67
المادة 67 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه للحلول محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
ماددهی (67)
ماددهی (67): یهكهم: لهم حاڵهتانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون، ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێگه له پارێزهر بگرێ بۆ دهستدانه پیشهی پارێزهری ئهگهر ماوهی قهدهغه كردنهكهی له (6) شهش مانگ كهمتر بوو، یاخود سهرنج راكێشان (الفات نظر) بوو ئهگهر ئهمانهی كرد: 1. بهبێ عوزری مهشروع لهبهردهم ئهنجومهنی سهندیكا یاخود نهقیب ئاماده نهبوو. 2. ئهگهر رهوشتێكی نواند كه پێچهوانهی ئوسوڵ و داب و نهریتی پیشهكهی بێت. 3. ئهگهر كارێكی وای كرد زیان به هاوكارهكانی بگهێنێ یان زیان بهو كهسان بگهێنێ كهخزمهتێكی گشتی پێ سپێردراوه. 4. زانیاری درۆی وای دابێته سهندیكا كه پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا كارپێكراوهكان بێت 5. نهێنییهك له نهێنییهكانی سهندیكا كه پێی سپێردراوه بڵاوبكاتهوه یان به پێی ئهركهكانیان ئاگاداریان بێت. دووهم: ئهو بڕیارهی كه له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه هاتووه به نووسراوێكی رهسمی ئاراستهی پارێزهرهكه دهكرێت و تێیدا بهپێی ڕێگاكانی راگهیاندنی كارپێكراوی سهندیكا بۆی روون بكرێتهوه.
المادة 67
المادة 67 الأدلة 1 - يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص و تلزمه بالمثول امامها في الوقت و المكان الذي يحدده طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالادلاء بشهادته او لتقديم مستندات تكون في حيازته او تحت سيطرته و ترى المحكمة ضرورة فحصها . 2 - يتهم اي شخص يقوم باي مما يلي دون مبرر او عذر قانوني : (أ) - رفض حضور اية جلسه من جلسات محكمة الخدمات المالية او الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها او لتقديم دليل , أو (ب) - تغيير مستند قد يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الاجراءات القانونية امام المحكمة او منع ابرازه او اخفاءه او تدميره او رفض تقديمه . بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامه لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما معا 3 - يتحمل من يتهم بمخالفة الفقرة رقم (2) من هذه المادة عبء تقديم المبررات او الاعذار القانونية لقيامه بهذه المخالفة
المادة 67
المادة 67 – لا يجوز الدفاع الشرعي ضد مأمور ضبط قضائي اثناء قيامه بواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته الا اذا خيف ان يترتب على فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة. ويستمر حق الدفاع الشرعي قائما ولو كان مأمور الضبط القضائي قد خرج عن حدود وظيفته ما دام قد فعل ذلك بحسن نية.
المادة 67
المادة 67 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى التوحد الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والسلوكية والاجتماعية للاطفال المصابين بالتوحد، وتدريب اسرهم على كيفية التعامل معهم. 2 – تدار مراكز رعاية مرضى التوحد من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الصحة، شروط القبول في مراكز التوحد، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها المتخصصة، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية مرضى التوحد، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يتم تشخيص حالات التوحد من قبل لجان طبية متخصصة في مراكز التشخيص والارشاد.
المادة 67
المادة 67 – تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 67
المادة 67 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.