أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 67
المادة 67 – تلتزم المؤسسة بصرف الرواتب التقاعدية والمكافات، وفقا لاحكام هذا القانون، وتضمن الدولة الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة 67
المادة (67): (تنظم تشكيل مجلس الانضباط وصلاحياته في استدعاء الشهود).
المادة 67
المادة 67 1- يجب تجهيز اية طائرة مسجلة في الدولة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في الدولة 2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة باية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ 3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال 4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة- ان وجدت- وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب 5- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وان لا يؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها
المادة 67
المادة 67 – لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر او انتحل غيره اسمه بلا حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 67
المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (8) ثماني ساعات في اليوم او (48) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم . ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية . رابعا : يستثنى من احكان هذه المادة ما ياتي : أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل . ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة . جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية . د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع . هـ - عمال الحراسة . و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم . ز – عمال الزراعة . خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .
المادة 67
المادة 67 – لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد او المكافاة او الحجز عليهما الا وفاء لدين المؤسسة او لدين نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز ربع الراتب.
المادة 67
المادة 67 – 1 – يحدد الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل المضمون، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، على ان يراعى في ذلك مستوى المعيشة والحد الادنى للاجور. 2 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي لاي عامل مضمون، عن الحد الادنى المقرر، مهما كانت نتيجة الحساب وفقا للنسب المئوية. 3 – يحدد الحد الادنى لراتب تقاعد العيال، بنسبة (75٪) من الحد الادنى لراتب تقاعد العامل، ويوزع بينهم وفقا للنسب المقررة. 4 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، زيادة الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون، بنسبة مئوية عامة، كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية ذلك. 5 – تجبر كسر الدينار الى دينار كامل، في جميع الحسابات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والتعويضات. 6 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، كما لا يجوز الحجز عليها، الا في الحالات الاتية، وبما لا يتجاوز الربع: ا – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة. ج – نفقة شرعية محكوم بها من المحكمة المختصة. 7 – عند تزاحم الديون، تكون الاولوية للنفقة الشرعية، ثم ديون المؤسسة، ثم ديون الحكومة. 8 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية والتعويضات النقدية والمكافآت، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها تحريريا. 9 – يسقط الحق في المبالغ التي لم تقبض، رغم المطالبة بها وصيرورتها جاهزة للصرف، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ اخر مراجعة او اشعار بالصرف. 10 – تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرتين (8 و 9)، بكل مطالبة تحريرية يقدمها صاحب العلاقة الى المؤسسة، او بكل اجراء تتخذه المؤسسة لاثبات الحق او صرفه.
المادة 67
المادة 67 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية المتراكمة بمضي سنة واحدة على تاريخ استحقاقها، ما لم يكن التأخير في الصرف ناشئا عن المؤسسة.
ماددهی (67)
ماددهی (67): یهكهم: لهم حاڵهتانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون، ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێگه له پارێزهر بگرێ بۆ دهستدانه پیشهی پارێزهری ئهگهر ماوهی قهدهغه كردنهكهی له (6) شهش مانگ كهمتر بوو، یاخود سهرنج راكێشان (الفات نظر) بوو ئهگهر ئهمانهی كرد: 1. بهبێ عوزری مهشروع لهبهردهم ئهنجومهنی سهندیكا یاخود نهقیب ئاماده نهبوو. 2. ئهگهر رهوشتێكی نواند كه پێچهوانهی ئوسوڵ و داب و نهریتی پیشهكهی بێت. 3. ئهگهر كارێكی وای كرد زیان به هاوكارهكانی بگهێنێ یان زیان بهو كهسان بگهێنێ كهخزمهتێكی گشتی پێ سپێردراوه. 4. زانیاری درۆی وای دابێته سهندیكا كه پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا كارپێكراوهكان بێت 5. نهێنییهك له نهێنییهكانی سهندیكا كه پێی سپێردراوه بڵاوبكاتهوه یان به پێی ئهركهكانیان ئاگاداریان بێت. دووهم: ئهو بڕیارهی كه له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه هاتووه به نووسراوێكی رهسمی ئاراستهی پارێزهرهكه دهكرێت و تێیدا بهپێی ڕێگاكانی راگهیاندنی كارپێكراوی سهندیكا بۆی روون بكرێتهوه.
المادة 67
المادة 67 اذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بانذاره في الجلسة، او بتسليمه الى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او الى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.
ماددهی (67)
ماددهی (67): یهكهم: لهم حاڵهتانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون، ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێگه له پارێزهر بگرێ بۆ دهستدانه پیشهی پارێزهری ئهگهر ماوهی قهدهغه كردنهكهی له (6) شهش مانگ كهمتر بوو، یاخود سهرنج راكێشان (الفات نڤر) بوو ئهگهر ئهمانهی كرد: 1. بهبێ عوزری مهشروع لهبهردهم ئهنجومهنی سهندیكا یاخود نهقیب ئاماده نهبوو. 2. ئهگهر رهوشتێكی نواند كه پێچهوانهی ئوسوڵ و داب و نهریتی پیشهكهی بێت. 3. ئهگهر كارێكی وای كرد زیان به هاوكارهكانی بگهێنێ یان زیان بهو كهسان بگهێنێ كهخزمهتێكی گشتی پێ سپێردراوه. 4. زانیاری درۆی وای دابێته سهندیكا كه پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا كارپێكراوهكان بێت 5. نهێنییهك له نهێنییهكانی سهندیكا كه پێی سپێردراوه بڵاوبكاتهوه یان به پێی ئهركهكانیان ئاگاداریان بێت. دووهم: ئهو بڕیارهی كه له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه هاتووه به نووسراوێكی رهسمی ئاراستهی پارێزهرهكه دهكرێت و تێیدا بهپێی ڕێگاكانی راگهیاندنی كارپێكراوی سهندیكا بۆی روون بكرێتهوه.
المادة 67
المادة 67 – تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.