أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 68
المادة 68 مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء : أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق . ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .
المادة 68
المادة 68 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 68
المادة 68 – لا يوجد نص للمادة 68 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 68
المادة 68 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، زيادة الرواتب التقاعدية، تبعا لارتفاع مستوى المعيشة، وبما تسمح به الموارد المالية للصندوق، وبعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 68
المادة 68 – يصح كذلك استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.
المادة 68
المادة 68 اذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه الى احد ممن ذكر في المادة 67 اذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم، او ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
المادة 68
المادة 68 – اولا – يجوز طلب اعادة المحاكمة في الاحوال الاتية: أ – اذا صدر حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المجنى عليه حيا. ب – اذا صدر حكم على شخص بناء على شهادة زور او مستندات مزورة وثبت ذلك بحكم بات. ج – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. د – اذا صدر حكمان باتان على شخصين مختلفين في جريمة واحدة وكان الحكمان متناقضين بحيث يستنتج براءة احدهما. ثانيا – يقدم طلب اعادة المحاكمة من الادعاء العام او المحكوم عليه او من يمثله قانونا الى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية. ثالثا – اذا قبلت محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية طلب اعادة المحاكمة فتقرر وقف تنفيذ الحكم واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. رابعا – اذا توفي المحكوم عليه جاز لزوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة طلب اعادة المحاكمة.
المادة 68
المادة 68 – يعاقب بالحبس كل من تهاون في حراسة الموقوفين او المحكومين مما ادى الى هروبهم.
المادة 68
المادة 68 – اولا – اذا قدم الطعن الى المحكمة التي اصدرت الحكم فعليها ارسال اضبارة الدعوى مع عريضة الطعن الى محكمة التمييز خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام . ثانيا – اذا قدم الطعن الى محكمة التمييز فعليها طلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم .
المادة 68
المادة 68 – (مادة مضافة) للمجلس حق استجواب المحافظ او نوابه وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7.
المادة 68
المادة 68 للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .
المادة 68
المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا حكم على حدث باكثر من تدبير سالب للحرية يجوز للمحكمة تنفيذ هذه التدابير بالتداخل او بالتعاقب.
المادة 68
المادة 68 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 68
المادة 68 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).