المادة 68

معرف المادة: 10205

رقم المادة : 262

المادة 68 مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تعويض التعطيل عن العمل على العمال المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء : أولا: المضمونين اختيارياً من الذين يعملون داخل وخارج العراق . ثانيا: المضمونين من غير العراقيين .