المادة 67

معرف المادة: 21524

رقم المادة : 649

المادة 67 – يشترط لاستحقاق الارملة راتبا تقاعديا عن زوجها المتوفى ان لا تكون متزوجة من غيره، ويقطع راتبها اذا تزوجت، ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى. ويشترط لاستحقاق الزوج راتبا تقاعديا عن زوجته المتوفاة ان يكون عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، وان لا يكون له دخل خاص يعادل نصيبه في الراتب او يزيد عليه، فاذا كان دخله اقل من النصيب، صرف له الفرق. ويشترط لاستحقاق الابن ان لا يكون قد اكمل السابعة عشرة من العمر، ويستمر صرف الراتب له حتى اكمال السابعة والعشرين اذا كان طالبا في مدرسة ثانوية او مهنية او كلية او معهد عال، كما يستمر صرف الراتب للابن العاجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية مهما كان عمره. ويشترط لاستحقاق البنت ان لا تكون متزوجة او موظفة او عاملة، ويقطع راتبها عند زواجها او تعيينها، ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت او تركت العمل. ويشترط لاستحقاق الوالدين والاخوة والاخوات ان يثبت اعتمادهم في معيشتهم على المتوفى حال حياته، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.

الموضوع: استحقاق الأرملة راتبا تقاعديا,قطع راتب الأرملة عند الزواج,استحقاق الزوج راتبا تقاعديا,استحقاق الابن راتبا تقاعديا حتى السابعة والعشرين,استحقاق البنت راتبا تقاعديا,استحقاق الوالدين والأخوة والأخوات راتبا تقاعديا