المادة 68

معرف المادة: 19194

رقم المادة : 574

المادة 68 – اولا – يفرج عن المدين المحبوس في الحالات الاتية: 1 – اذا سدد الدين والرسوم والمصاريف. 2 – اذا وافق الدائن على اخلاء سبيله. 3 – اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا يقبله المنفذ العدل. 4 – اذا اصيب بمرض لا يتحمل معه البقاء في الحبس، بناء على تقرير طبي رسمي. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تأجيل حبس المدين، اذا قدم اسبابا مشروعة تبرر ذلك، وبكفالة ضامنة.

الموضوع: افراج عن المدين المحبوس بعد سداد الدين والرسوم والمصاريف,افراج عن المدين المحبوس بموافقة الدائن,افراج عن المدين المحبوس بتقديم كفيل ضامن أو تأمين عيني,افراج عن المدين المحبوس بسبب مرض لا يتحمل معه البقاء في الحبس,تأجيل حبس المدين بناءً على أسباب مشروعة وكفالة ضامنة