المادة 68 – يحرم المصاب من المعونة المالية ومن راتب تقاعد الاصابة في الحالات الاتية:
أ – اذا تعمد اصابة نفسه.
ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، كالسكر او مخالفة تعليمات السلامة المعلنة في مكان العمل.
ج – لا يسري الحرمان في حالة الوفاة او العجز الذي تزيد نسبته عن (25٪).
الموضوع: حرمان المصاب من المعونة المالية,حرمان المصاب من راتب تقاعد الاصابة,حرمان المصاب در صورت تعمد اصابة نفسه,حرمان المصاب در صورت سوء سلوك فاحش,عدم سريان الحرمان در صورت الوفاة او العجز