أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 58
المادة 58 – ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة 58
المادة 58 اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه . ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .
ماددهی (58)
ماددهی (58) یەکەم: ئەرکی یاریدەدەری بەڕێوەبەر بۆ کاروباری کارگێڕیی، یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە لە ئەرکە کارگێڕییەکاندا. دووەم : ئەرکی یاریدەدەری بەڕێوەبەر بۆ کاروباری قوتابیان یان خوێندکاران، یارمەتیدانی بەڕێوەبەرە لە کاروباری قوتابیان و خوێندکاراندا، و یارمەتیدان و ڕێنمایکردنی قوتابیان و خوێندکاران، و هەر ئەرکێکی دیکەش کە لەلایەن بەڕێوەبەر پێیان بسپێردرێت.
المادة 58
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 58
المادة 58 – 1 – إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
المادة 58
المادة 58 – 1 – تشكل في كل محافظة محكمة احداث او اكثر، وتنعقد برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من المحكمين احدهما قانوني والاخر من ذوي الاختصاص في العلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث. 2 – يعين المحكمون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من الجهات المختصة، ويؤدون اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف قبل مباشرة مهامهم. 3 – للمحكمة ان تستعين بواحد او اكثر من الخبراء في الطب النفسي او علم الاجتماع او التربية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 58
المادة 58 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من ارتكب فعلا يخالف الضبط والربط العسكري او مقتضيات النظام العام في دوائر قوى الامن الداخلي ولم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ماددهی (58)
ماددهی (58): ئهنجومهن ئهو دهسهڵاتانهی خوارهوهی ههیه: یهكهم: دامهزراندنی فهرمانبهران و بهردهستان و دیاری كردنی مووچهكانیان و رێكخستنی کاروباری خزمهتگوزارییهكان بهپێی ئهو رێنماییانهی كه ئهنجومهن دهریان دهچوێنێ. دووهم: ئامادهكردنی ژمێركاریی كۆتایی سهندیكا بۆ ساڵی دارایی رابردوو و ئامادهكردنی بودجهی نوێ بۆ سێ ساڵی داهاتووی بۆ ئهوهی بیانخاته بهردهم دهستهی گشتی بۆ راستاندنیان. سێیهم: سهرپهرشتی كردنی لقهكانی سهندیكا و ژوورهكانی پارێزهران. چوارهم: دامهزراندنی ژووری پارێزهران. پێنجهم: دامهزراندنی یانهكانی پاریزهران بهپێی یاسای كۆمهڵهكان و پێرهوه ناوخۆییهكانیان و سهرپهرشتی ههڵبژاردنی دهستهكانی بهرێوهبردنیان. شهشهم: پێكهێنان و دیاری كردنی دهسهڵاتهكانی ئهو لێژنانهی كه لهم یاسایهدا هاتوون و پێویسته پێك بهێنرێن. حهوتهم: جێبهجێ كردنی بڕیارهكانی دهستهی گشتی بهدواداچوونی راسپاردهكانی. ههشتهم: ناردنی ئهو شكایهتانهی كه سزاكهیان له تایبهتمهندی ئهنجومهندا نییه بۆ لیژنهی بهرزهفتی.
المادة 58
المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.
المادة 58
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 58
المادة 58 – تقدر نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل من قبل اللجنة الطبية، وفقا لجدول نسب العجز الذي يصدر بقرار من مجلس الادارة. واذا لم يكن العجز واردا في الجدول المذكور، فتقدر نسبته بمقارنته باقرب حالة واردة فيه. وللمؤسسة او للمصاب الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا. ويجوز للمؤسسة او للمصاب طلب اعادة فحص المصاب لتقدير نسبة عجزه مرة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لثبوت العجز، ويعدل الراتب التقاعدي او التعويض النقدي تبعا لتغير نسبة العجز في ضوء الفحص الجديد. ولا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مرور سنتين على ثبوت العجز، الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الادارة.
المادة 58
المادة 58 تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.
المادة 58:
المادة 58: رئيس الإقليم هو الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة، ويمثل شعب الإقليم، وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.
المادة 58
المادة (58): يتم تعديل الفقرة (الأولى) من المادة (58) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: تعيين الموظفين والمستخدمين بصفة عقد لتسيير أعمال النقابة وإنهاء خدماتهم بشكل يراعي شروط التعيين والرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.