أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 57
المادة 57 1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما اذا كانت جنحة. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة 57
المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.
المادة 57
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 57
المادة 57 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا
المادة 57
المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة. 4 – للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم الثامنة عشرة من عمره. 5 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 6 – للحاضنة التي انتهت حضانتها بحكم الفقرة (4) من هذه المادة ان تطلب من المحكمة تمديد الحضانة لحين اكمال المحضون الخامسة عشرة اذا ثبت ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا ماتت الام او فقدت اهليتها او شرطا من شروط الحضانة انتقلت الحضانة الى الاب. 8 – اذا لم يوجد الاب او فقد اهليته او شرطا من شروط الحضانة او مات بعد انتقال الحضانة اليه، تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 9 – تسري احكام هذه المادة على الحاضن من غير الام والاب. 10 – لا يجوز سفر المحضون خارج العراق الا بموافقة الحاضن ومصادقة المحكمة.
المادة 57
المادة 57 – لا يوجد نص للمادة 57 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 57
المادة 57 – اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة او لعدم توافر القصد الجرمي لديه فلا يسأل الشريك الا اذا كان يعلم بتوافر القصد الجرمي لدى الفاعل او كان يعلم بانتفاء سبب الاباحة.
المادة 57
المادة (57): (لم يرد نص صريح للمادة 57 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 57
المادة 57 – 1 – يكون العقد صحيحا اذا صدر من اهله ومضافا الى محل قابل لاحكام العقد وكان له سبب مشروع ولم يكن مقترنا بشرط مخالف للنظام العام او الاداب. 2 – والعقد الصحيح هو ما كان مشروعا ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهل له مضافا الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل. 3 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا، افاد الحكم في الحال.
المادة 57
المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .
المادة 57
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يجوز البيع بطريق التولية او الاشراك او الوضيعة او المرابحة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، وكل تدليس يأتيه البائع في بيان هذا الثمن يخول المشتري الحق في طلب ابطال العقد. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد استنزال جميع الخصومات المالية.