المادة 57

معرف المادة: 8818

رقم المادة : 224

المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .

الموضوع: إساءة استعمال نفوذ الوظيفة,عقوبة الحبس,مدة العقوبة,الحالات المنصوص عليها