أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 58
المادة 58 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 58
المادة 58 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية. 1 – فاذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يرد عليه الاجازة. 2 – واذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل. 3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية، اذا بطل العقد لنقص اهليته، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
المادة 58
المادة 58 اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره . ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 . ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .
المادة 58
المادة 58 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 58
المادة 58 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 58
المادة 58 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على النزيل هي: 1 – الانذار. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرتين متتاليتين. 4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.
المادة 58
المادة 58 – اولا – يتم بيع الاموال المحجوزة (المنقولة والعقارية) بالمزايدة العلنية، بعد الاعلان عنها في صحيفة يومية، او بالوسائل الاخرى التي يراها المنفذ العدل مناسبة. ثانيا – يتضمن الاعلان وصفا للمال المراد بيعه، ومكان وجوده، وقيمته المقدرة، وموعد المزايدة ومكانها. ثالثا – تجرى المزايدة في مديرية التنفيذ، او في مكان وجود المال، ويشرف عليها المنفذ العدل او من ينيبه.